[3154] مسألة 13: لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق وإن كان في الحج البلدي لعدم تعلق الغرض بالطريق نوعا، ولكن لو عين تعين ولا يجوز العدول عنه إلى غيره، إلا إذا علم أنه لا غرض للمستأجر في خصوصيته وإنما ذكره على المتعارف فهو راض بأي طريق كان، فحينئذ لو عدل صح واستحق تمام الأجرة، وكذا إذا أسقط بعد العقد حق تعيينه، فالقول بجواز العدول مطلقا أو مع عدم العلم بغرض في الخصوصية (2) ضعيف، كالاستدلال له بصحيحة حريز " عن رجل أعطى رجلا حجة يحج عنه من
____________________
ابن رئاب، وكيف كان فالرواية لم تثبت عن المعصوم (عليه السلام)، فمن أجل ذلك لا تصلح أن تعارض صحيحة أبي بصير، فالعمدة ما أشرنا اليه من أن الرواية الأولى وإن كانت تامة سندا، الا أنها ضعيفة دلالة.
(1) مر أن مرجع الشرط في المقام إلى التقييد لبا، ولا فرق بينهما في مقام الثبوت والواقع وإن كان مأخوذا في عقد الإجارة في مقام الاثبات بنحو الشرطية.
(2) فيه أنه لا بأس بالعدول في هذا الفرض إذ مع الشك في اعتبار الخصوصية في طريق خاص لا مانع من الرجوع إلى أصالة البراءة عنه والذهاب من طريق آخر أو من بلدة أخرى.
(1) مر أن مرجع الشرط في المقام إلى التقييد لبا، ولا فرق بينهما في مقام الثبوت والواقع وإن كان مأخوذا في عقد الإجارة في مقام الاثبات بنحو الشرطية.
(2) فيه أنه لا بأس بالعدول في هذا الفرض إذ مع الشك في اعتبار الخصوصية في طريق خاص لا مانع من الرجوع إلى أصالة البراءة عنه والذهاب من طريق آخر أو من بلدة أخرى.