____________________
إلى الأولى واقعا، فلا فرق بينهما الا في صيغة التعبير.
(1) هذا مبني على أن يكون الشرط في مقابل القيد، ولكن قد مر أنه لا فرق بينهما في المقام الا في الصورة، فاذن لا يستحق الأجرة المسماة على كلا التقديرين، لأن ما وقعت عليه الإجارة وهو حصة خاصة من حجة الاسلام لم يأت به، وما أتى به في سنة أخرى لم تقع الإجارة عليه، ومن هنا لا يستحق عليه أجرة المثل أيضا، باعتبار أن اتيانه بحصة أخرى لم يكن بأمر المستأجر واذنه.
(2) في اطلاقه اشكال بل منع، لأن الإجارة إن كانت مطلقة وغير مقيدة بسنة خاصة، فان اشترط التعجيل بالوفاء بها فورا ففورا، فالاهمال فيه والتأخير إن كان عامدا وملتفتا إلى الحكم الشرعي فهو لا يوجب الا مخالفة الشرط دون الإجارة، ويترتب عليها ثبوت خيار تخلف الشرط للمستأجر وإن كان التأخير مستندا إلى العذر من مرض أو عائق آخر فهو كاشف عن بطلان الشرط دون الإجارة وإن لم يشترط التعجيل وكان اطلاق الإجارة منصرفا إليه، وحينئذ فان كان المتفاهم العرفي منه تعدد المطلوب فالأمر أيضا كذلك تطبيقا لما مر، وإن كان المتفاهم العرفي منه وحدة المطلوب كان الواجب حصة خاصة وهي الحج في السنة الأولى، فاذن لا فرق بين انصراف المطلق إلى المقيد بقيد خاص كالسنة الأولى، وبين تقييده به، فالواجب على كلا التقديرين هو المقيد، وعليه فان كان الموجر تاركا للواجب عامدا وملتفتا إلى الحكم الشرعي ثبت الخيار للمستأجر من جهة عدم قيام المؤجر بتسليم العمل الواجب عليه، فان فسخ العقد طالب الموجر بنفس الأجرة المسماة، وإلا طالبه بقيمة العمل التالف، ولا موجب لبطلان العقد في هذا الفرض وإن كان تاركا له لطرو عذر من مرض أو عائق آخر كان ذلك كاشفا عن بطلان الإجارة من الأول، باعتبار أن صحتها
(1) هذا مبني على أن يكون الشرط في مقابل القيد، ولكن قد مر أنه لا فرق بينهما في المقام الا في الصورة، فاذن لا يستحق الأجرة المسماة على كلا التقديرين، لأن ما وقعت عليه الإجارة وهو حصة خاصة من حجة الاسلام لم يأت به، وما أتى به في سنة أخرى لم تقع الإجارة عليه، ومن هنا لا يستحق عليه أجرة المثل أيضا، باعتبار أن اتيانه بحصة أخرى لم يكن بأمر المستأجر واذنه.
(2) في اطلاقه اشكال بل منع، لأن الإجارة إن كانت مطلقة وغير مقيدة بسنة خاصة، فان اشترط التعجيل بالوفاء بها فورا ففورا، فالاهمال فيه والتأخير إن كان عامدا وملتفتا إلى الحكم الشرعي فهو لا يوجب الا مخالفة الشرط دون الإجارة، ويترتب عليها ثبوت خيار تخلف الشرط للمستأجر وإن كان التأخير مستندا إلى العذر من مرض أو عائق آخر فهو كاشف عن بطلان الشرط دون الإجارة وإن لم يشترط التعجيل وكان اطلاق الإجارة منصرفا إليه، وحينئذ فان كان المتفاهم العرفي منه تعدد المطلوب فالأمر أيضا كذلك تطبيقا لما مر، وإن كان المتفاهم العرفي منه وحدة المطلوب كان الواجب حصة خاصة وهي الحج في السنة الأولى، فاذن لا فرق بين انصراف المطلق إلى المقيد بقيد خاص كالسنة الأولى، وبين تقييده به، فالواجب على كلا التقديرين هو المقيد، وعليه فان كان الموجر تاركا للواجب عامدا وملتفتا إلى الحكم الشرعي ثبت الخيار للمستأجر من جهة عدم قيام المؤجر بتسليم العمل الواجب عليه، فان فسخ العقد طالب الموجر بنفس الأجرة المسماة، وإلا طالبه بقيمة العمل التالف، ولا موجب لبطلان العقد في هذا الفرض وإن كان تاركا له لطرو عذر من مرض أو عائق آخر كان ذلك كاشفا عن بطلان الإجارة من الأول، باعتبار أن صحتها