____________________
يف بما يتطلبه عقد الايجار، ولا فرق في ذلك بين أن تكون الإجارة على الواجب أو المستحب.
واما بحسب النص، فمقتضى صحيحة أبي بصير جواز العدول إلى الأفضل، ولا يمكن حمل ذلك على التعبد المحض، باعتبار أن التعليل فيها ظاهر في أنه تعليل بأمر ارتكازي لا تعبدي، على أساس أن العدول إلى الأفضل موافق للارتكاز العرفي، فاذن ارتكازية التعليل ومناسبة الحكم والموضوع الارتكازية تتطلبان حمل الصحيحة على الإجارة على المستحب بأمل ان يكتسب الثواب، فإذا علم المؤجر أن غرض المستأجر ذلك جاز له العدول إلى عمل آخر أكثر ثوابا، ويقوم به نيابة عنه بديلا عن العمل المستأجر عليه، ومما يؤكد هذا الحمل أن الصحيحة ظاهرة في أن الإجارة في موردها انما هي من الرجل الحي، وقد تقدم أن الإجارة منه لا تكون مشروعة الا إذا كان عاجزا ومأيوسا عن القيام المباشر بالحج، فاذن مقتضى اطلاقها جواز الاستئجار منه وإن كان متمكنا، وهذا لا يمكن الا أن يكون الاستئجار على المستحب، هذا إضافة إلى إمكان حمل اطلاقها على ما إذا كان العدول باذن المستأجر.
فالنتيجة: ان الرواية لا تدل على جواز العدول إلى الأفضل مطلقا حتى في الواجب وإن كان بدون رضى المستأجر.
(1) فيه ان الخبر ضعيف سندا، فان الحسن بن محبوب روى عن علي، فان كان المراد منه علي بن أبي طالب (عليه السلام) فالخبر مرسل، لأن ابن محبوب لا يمكن أن يروي عنه (عليه السلام) بلا واسطة، وان كان غيره فهو مردد بين علي بن موسى الرضا (عليه السلام) وبين غيره، هذا ولكن في المدارك استظهر أن المروي عنه هو علي
واما بحسب النص، فمقتضى صحيحة أبي بصير جواز العدول إلى الأفضل، ولا يمكن حمل ذلك على التعبد المحض، باعتبار أن التعليل فيها ظاهر في أنه تعليل بأمر ارتكازي لا تعبدي، على أساس أن العدول إلى الأفضل موافق للارتكاز العرفي، فاذن ارتكازية التعليل ومناسبة الحكم والموضوع الارتكازية تتطلبان حمل الصحيحة على الإجارة على المستحب بأمل ان يكتسب الثواب، فإذا علم المؤجر أن غرض المستأجر ذلك جاز له العدول إلى عمل آخر أكثر ثوابا، ويقوم به نيابة عنه بديلا عن العمل المستأجر عليه، ومما يؤكد هذا الحمل أن الصحيحة ظاهرة في أن الإجارة في موردها انما هي من الرجل الحي، وقد تقدم أن الإجارة منه لا تكون مشروعة الا إذا كان عاجزا ومأيوسا عن القيام المباشر بالحج، فاذن مقتضى اطلاقها جواز الاستئجار منه وإن كان متمكنا، وهذا لا يمكن الا أن يكون الاستئجار على المستحب، هذا إضافة إلى إمكان حمل اطلاقها على ما إذا كان العدول باذن المستأجر.
فالنتيجة: ان الرواية لا تدل على جواز العدول إلى الأفضل مطلقا حتى في الواجب وإن كان بدون رضى المستأجر.
(1) فيه ان الخبر ضعيف سندا، فان الحسن بن محبوب روى عن علي، فان كان المراد منه علي بن أبي طالب (عليه السلام) فالخبر مرسل، لأن ابن محبوب لا يمكن أن يروي عنه (عليه السلام) بلا واسطة، وان كان غيره فهو مردد بين علي بن موسى الرضا (عليه السلام) وبين غيره، هذا ولكن في المدارك استظهر أن المروي عنه هو علي