ولو آجره فضوليان من شخصين مع اقتران الإجارتين يجوز له إجازة إحداهما كما في صورة عدم الاقتران، ولو آجر نفسه من شخص ثم علم أنه آجره فضولي من شخص آخر سابقا على عقد نفسه ليس له إجازة ذلك العقد وإن قلنا بكون الإجازة كاشفة (1) بدعوى أنها حينئذ تكشف عن بطلان إجارة نفسه، لكون إجارته نفسه مانعا عن صحة الإجازة (2) حتى تكون كاشفة وانصراف أدلة صحة الفضولي عن مثل ذلك.
____________________
(1) قد حققنا في محله أن الصحيح كون الإجازة في باب الفضولي ناقلة لا كاشفة، بمعنى أن العقد الواقع من الفضولي يستند إلى المجيز من حين الإجازة، ضرورة أن هذا العقد عقد له بها، وعليه فبطبيعة الحال يكون مشمولا لاطلاق دليل الإمضاء من الآن، ومحكوما بالصحة وموضوعا لترتيب الآثار كذلك.
وبكلمة: أن العقد الممضى وإن كان من السابق الا أن امضاءه من حين الإجازة، فإنه من هذا الحين يكون مشمولا للاطلاق ومحكوما بالصحة لا من السابق، وفرق بين كونه ممضي من السابق وكونه ممضي من الآن، فالكشف مبني على الأول، والنقل على الثاني، وبما أن شمول الاطلاق له من حين الإجازة فالمتعين هو الثاني، ولا مجال للأول على تفصيل ذكرناه هناك.
ثم إن إجازة الإجارة الفضولية إن كانت قبل وقت العمل بالإجارة الأصلية وقع التعارض بين اطلاق دليل الامضاء باعتبار أن نسبته إلى كلتا الإجارتين على حد سواء، وقد مر أنه لا أثر للسبق الزمني لإحداهما على الأخرى، وإن كانت في وقت العمل بها فلا أثر لإجازتها، لأنها فاقدة لشرط صحتها وهو القدرة على الوفاء بها عقلا وشرعا، فان وجوب العمل بالإجارة الأصلية في وقته مانع عن العمل بها شرعا.
(2) ظهر مما مر أن مجرد اجارته نفسه لا تكون مانعة عن صحة الإجازة
وبكلمة: أن العقد الممضى وإن كان من السابق الا أن امضاءه من حين الإجازة، فإنه من هذا الحين يكون مشمولا للاطلاق ومحكوما بالصحة لا من السابق، وفرق بين كونه ممضي من السابق وكونه ممضي من الآن، فالكشف مبني على الأول، والنقل على الثاني، وبما أن شمول الاطلاق له من حين الإجازة فالمتعين هو الثاني، ولا مجال للأول على تفصيل ذكرناه هناك.
ثم إن إجازة الإجارة الفضولية إن كانت قبل وقت العمل بالإجارة الأصلية وقع التعارض بين اطلاق دليل الامضاء باعتبار أن نسبته إلى كلتا الإجارتين على حد سواء، وقد مر أنه لا أثر للسبق الزمني لإحداهما على الأخرى، وإن كانت في وقت العمل بها فلا أثر لإجازتها، لأنها فاقدة لشرط صحتها وهو القدرة على الوفاء بها عقلا وشرعا، فان وجوب العمل بالإجارة الأصلية في وقته مانع عن العمل بها شرعا.
(2) ظهر مما مر أن مجرد اجارته نفسه لا تكون مانعة عن صحة الإجازة