____________________
بالحال، فالحكم بانطباق حجة الاسلام عليه مبني على عدم اعتبار أمرين فيه:
أحدهما: نية الوجوب.
والآخر: قصد الاسم الخاص لها.
اما الأول: فهو غير معتبر، لأن المعتبر في صحة العبادة هو الاتيان بها مضافا إلى المولى سبحانه، وبأمل التقرب اليه، ولا موضوعية لقصد الوجوب أو الندب، نعم قد يجعله المكلف عنوانا مشيرا إلى اتيان العبادة كذلك، من دون دخله في صحتها، ومن هنا قد يقع الخطأ في التطبيق، فيجعل الوجوب عنوانا مشيرا إلى الواقع، مع أنه لا وجوب فيه، وقد يكون العكس، مع ان العبادة صحيحة في كلا الفرضين.
فالنتيجة: أن المعتبر في صحة العبادة أمور:
أحدها: محبوبية العمل في نفسه.
والآخر: نية القربة والاخلاص.
أحدهما: نية الوجوب.
والآخر: قصد الاسم الخاص لها.
اما الأول: فهو غير معتبر، لأن المعتبر في صحة العبادة هو الاتيان بها مضافا إلى المولى سبحانه، وبأمل التقرب اليه، ولا موضوعية لقصد الوجوب أو الندب، نعم قد يجعله المكلف عنوانا مشيرا إلى اتيان العبادة كذلك، من دون دخله في صحتها، ومن هنا قد يقع الخطأ في التطبيق، فيجعل الوجوب عنوانا مشيرا إلى الواقع، مع أنه لا وجوب فيه، وقد يكون العكس، مع ان العبادة صحيحة في كلا الفرضين.
فالنتيجة: أن المعتبر في صحة العبادة أمور:
أحدها: محبوبية العمل في نفسه.
والآخر: نية القربة والاخلاص.