[3110] مسألة 3: هل المملوك المبعض حكمه حكم القن أو لا؟
وجهان (2)، لا يبعد الشمول، ويحتمل عدم توقف حلفه على الإذن في نوبته في صورة المهاياة خصوصا إذا كان وقوع المتعلق في نوبته.
[3111] مسألة 4: الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر والأنثى، وكذا في المملوك والمالك (3)، لكن لا تلحق الأم بالأب.
____________________
في الجامع، بل من جهة أن مناسبات الحكم والموضوع الارتكازية تقتضي أن يكون المراد من الوالد في النص خصوص من تكون له مكانة واحترام في الشرع، دون الأعم منه وممن لا مكانة له ولا احترام كالكافر.
(1) فيه ان الظاهر منه بمناسبة ما تقدم عليه من الآيات الشريفة نفي الحجة للكافرين على المؤمنين يوم القيامة، وعند الحساب، ولا يرتبط بالمقام أصلا.
(2) الأظهر هو الوجه الثاني، فان الوارد في لسان النص بما انه عنوان المملوك، فهو لا يصدق على المبعض، كما لا يصدق عليه عنوان الحر، فاذن مقتضى القاعدة فيه صحة نذره ويمينه، وعدم توقفها على اذن من ملك بعضه، لأن الخارج من عموم القاعدة بالنص هو ما إذا كان كله مملوكا، وإلا فمقتضى عمومها صحة نذره أو يمينه، وبه يظهر حال ما في المتن.
(3) فيه ان المملوك والمالك ليس كالولد، حيث أنه يعم الذكر والأنثى، كما في قوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم...) (1) دون المملوك، فإنه لا يعمهما ضرورة صحة قولنا: زيد مملوك وهند مملوكة، ولا يصح أن يقال: هند مملوك، فاذن ليس عدم الفرق من جهة صحة اطلاق المالك والمملوك على الذكر والأنثى، بل من جهة أن مناسبة الحكم والموضوع الارتكازية تقتضي أن
(1) فيه ان الظاهر منه بمناسبة ما تقدم عليه من الآيات الشريفة نفي الحجة للكافرين على المؤمنين يوم القيامة، وعند الحساب، ولا يرتبط بالمقام أصلا.
(2) الأظهر هو الوجه الثاني، فان الوارد في لسان النص بما انه عنوان المملوك، فهو لا يصدق على المبعض، كما لا يصدق عليه عنوان الحر، فاذن مقتضى القاعدة فيه صحة نذره ويمينه، وعدم توقفها على اذن من ملك بعضه، لأن الخارج من عموم القاعدة بالنص هو ما إذا كان كله مملوكا، وإلا فمقتضى عمومها صحة نذره أو يمينه، وبه يظهر حال ما في المتن.
(3) فيه ان المملوك والمالك ليس كالولد، حيث أنه يعم الذكر والأنثى، كما في قوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم...) (1) دون المملوك، فإنه لا يعمهما ضرورة صحة قولنا: زيد مملوك وهند مملوكة، ولا يصح أن يقال: هند مملوك، فاذن ليس عدم الفرق من جهة صحة اطلاق المالك والمملوك على الذكر والأنثى، بل من جهة أن مناسبة الحكم والموضوع الارتكازية تقتضي أن