____________________
الأمر الاستحبابي لا يكون رافعا لوجوب حجة الاسلام، وعليه فبطبيعة الحال يكون الأمر الاستحبابي مقيدا بعدم الاشتغال بحجة الاسلام.
فالنتيجة: ان من استقر عليه الحج يجب عليه الاتيان به، ولا يجوز له تأخيره بنحو يصدق عليه التسامح والتساهل في أمره، وحينئذ فإذا ترك واشتغل بالحج النيابي أو التبرعي، فلا شبهة في عصيانه واستحقاقه الإدانة والعقوبة تكليفا، وأما وضعا فالظاهر صحته على القول بالترتب.
(1) تقدم في أول كتاب الصوم أن شهر رمضان في نفسه يصلح لصوم آخر، وانما لا يصلح أن يزاحم صومه فيه صوم آخر، وأما إذا لم يكن صومه واجبا، كما في حال السفر فالظاهر انه لا مانع من أن يصوم فيه صوما آخر، كصوم نذري شريطة أن يكون نذره مقيدا بالسفر، ولم يكن مقيدا بغير شهر رمضان.
(2) بل تدلان على صحة الحج عن المنوب عنه، وعدم صحته عن
فالنتيجة: ان من استقر عليه الحج يجب عليه الاتيان به، ولا يجوز له تأخيره بنحو يصدق عليه التسامح والتساهل في أمره، وحينئذ فإذا ترك واشتغل بالحج النيابي أو التبرعي، فلا شبهة في عصيانه واستحقاقه الإدانة والعقوبة تكليفا، وأما وضعا فالظاهر صحته على القول بالترتب.
(1) تقدم في أول كتاب الصوم أن شهر رمضان في نفسه يصلح لصوم آخر، وانما لا يصلح أن يزاحم صومه فيه صوم آخر، وأما إذا لم يكن صومه واجبا، كما في حال السفر فالظاهر انه لا مانع من أن يصوم فيه صوما آخر، كصوم نذري شريطة أن يكون نذره مقيدا بالسفر، ولم يكن مقيدا بغير شهر رمضان.
(2) بل تدلان على صحة الحج عن المنوب عنه، وعدم صحته عن