____________________
نفسه ووجوب صرف قدرته فيها فيكون عاجزا عن العمل بالإجارة، وغير قادر على تسليمه شرعا، على أساس أن القدرة الواحدة لا تتسع للضدين، فإذا وجب شرعا اعمالها في الأهم عجز عن المهم، فاذن تكون الإجارة عليه باطلة، ولكن إذا وقعت الإجارة في هذه الحالة وأدى الأجير الحج نيابة عن الميت، أو الحي العاجز، فهل يستحق الأجرة على المستأجر؟ الظاهر أنه يستحق باعتبار أن الإجارة وإن كانت فاسدة، الا ان الحج صحيح - كما مر - وبما أنه كان بأمر المستأجر فيستحق الأجرة المتعارفة التي يتقاضاها الأجراء عادة للقيام بمثل ذلك العمل، وهي أجرة المثل دون الأجرة المحددة المسماة، وعليه فان كانت الأجرة المحددة أكثر من ذلك لم يكن له المطالبة بالزائد، لأن الإجارة باطلة، وإن كانت الأقل فله المطالبة بالناقص.
(1) كما إذا وصل اليه مال بإرث أو هبة أو نحو ذلك بقدر يوجب
(1) كما إذا وصل اليه مال بإرث أو هبة أو نحو ذلك بقدر يوجب