____________________
فليقض عنه وليه حجة الاسلام " (1) فهو وإن دل باطلاقها على وجوب الحج على الولي وإن لم تبق للميت تركة تتسع للحد الأدنى من نفقات الحج، ولكن لابد من تقييد اطلاقها بالروايات التي تنص على إناطة وجوب الحج عليه بوجود التركة له، فلا وجوب بدونها.
(1) فيه ان المحبوبية وإن كانت كافية في صحة العبادة، بل هي من أركانها المقومة لها، فان الأمر بما هو اعتبار لا قيمة له الا بلحاظ أنه كاشف عنها ومبرز لها، وعلى ضوء هذا الأساس، فإذا لم يكن أمر به في المقام، لا من جهة أن الأمر بشئ يقتضي النهي عن ضده، لكي يقال أنه لا يقتضي، بل من جهة أن الأمر بالضدين معا لا يمكن، فلا طريق إلى كونه محبوبا في هذه الحالة، واما اطلاق المادة، أو الدلالة الالتزامية، فقد ذكرنا في علم الأصول أنها لا تصلح أن تكون طريقا إلى ملاكات الأحكام الشرعية في مرحلة المبادي، فاذن لا يمكن الحكم بصحة الحج في المقام الا على القول بالترتب.
(1) فيه ان المحبوبية وإن كانت كافية في صحة العبادة، بل هي من أركانها المقومة لها، فان الأمر بما هو اعتبار لا قيمة له الا بلحاظ أنه كاشف عنها ومبرز لها، وعلى ضوء هذا الأساس، فإذا لم يكن أمر به في المقام، لا من جهة أن الأمر بشئ يقتضي النهي عن ضده، لكي يقال أنه لا يقتضي، بل من جهة أن الأمر بالضدين معا لا يمكن، فلا طريق إلى كونه محبوبا في هذه الحالة، واما اطلاق المادة، أو الدلالة الالتزامية، فقد ذكرنا في علم الأصول أنها لا تصلح أن تكون طريقا إلى ملاكات الأحكام الشرعية في مرحلة المبادي، فاذن لا يمكن الحكم بصحة الحج في المقام الا على القول بالترتب.