وذهب جماعة إلى أنه لا يشترط الإذن في الانعقاد لكن للمذكورين حل يمين الجماعة إذا لم يكن مسبوقا بنهي أو إذن، بدعوى أن المنساق من الخبر المذكور ونحوه أنه ليس للجماعة المذكورة يمين مع معارضة المولى أو الأب أو الزوج ولازمه جواز حلهم له وعدم وجوب العمل به مع عدم رضاهم به، وعلى هذا فمع النهي السابق لا ينعقد ومع الإذن يلزم ومع عدمهما ينعقد ولهم حله.
ولا يبعد قوة هذا القول (1)، مع أن المقدر (2) كما يمكن أن يكون هو الوجود يمكن أن يكون هو المنع والمعارضة أي لا يمين مع منع
____________________
يكون اذنه مقارنا له أو متأخرا، نظير عتق المفلس عبده المتعلق لحق الديان، فإنه يصح إذا أجازوه، أو عتق عبده المرتهن، فان صحته مرتبطة بإجازة المرتهن، فإذا صح العتق بالإجازة المتأخرة صح غيره من الايقاعات أيضا بها، وبذلك يظهر حال ما في المتن.
(1) مر أن هذا القول بعيد، والصحيح هو القول الأول.
(2) تقدم ان الأمر لا يدور بين أن يكون المقدر في قوله (عليه السلام): " لا يمين للولد مع والده... الخ " الوجود أو المنع، بل الوجود هو المتفاهم العرفي من الرواية، وانما الكلام في تقدير المنع زائدا على الوجود، وقد مر أنه لا قرينة على هذا التقدير.
(1) مر أن هذا القول بعيد، والصحيح هو القول الأول.
(2) تقدم ان الأمر لا يدور بين أن يكون المقدر في قوله (عليه السلام): " لا يمين للولد مع والده... الخ " الوجود أو المنع، بل الوجود هو المتفاهم العرفي من الرواية، وانما الكلام في تقدير المنع زائدا على الوجود، وقد مر أنه لا قرينة على هذا التقدير.