فصل في
الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين ويشترط في انعقادها البلوغ والعقل والقصد والاختيار، فلا تنعقد من الصبي وإن بلغ عشرا وقلنا بصحة عباداته وشرعيتها، لرفع قلم الوجوب عنه، وكذا لا تصح من المجنون والغافل والساهي والسكران والمكره، والأقوى صحتها من الكافر وفاقا للمشهور في اليمين خلافا لبعض وخلافا للمشهور في النذر وفاقا لبعض، وذكروا في وجه الفرق عدم اعتبار قصد القربة في اليمين واعتباره في النذر ولا تتحقق القربة في الكافر، وفيه أولا أن القربة لا تعتبر في النذر بل هو مكروه وإنما تعتبر في متعلقه حيث إن اللازم كونه راجحا شرعا، وثانيا أن متعلق اليمين أيضا قد يكون من العبادات، وثالثا أنه يمكن قصد القربة من الكافر أيضا، ودعوى عدم إمكان إتيانه للعبادات لاشتراطها بالإسلام (1)، مدفوعة بإمكان إسلامه ثم إتيانه فهو مقدور لمقدورية مقدمته فيجب عليه حال كفره كسائر الواجبات ويعاقب على مخالفته ويترتب عليها
وجوب الكفارة فيعاقب على تركها أيضا، وإن أسلم صح إن أتى به ويجب عليه الكفارة لو خالف ولا يجري فيه قاعدة جب الإسلام لانصرافها عن المقام (2)،
____________________
(1) تقدم الاشكال في شرطية الاسلام في صحة العبادات.
(2) هذا لا من جهة الانصراف، فان حديث: " إن الاسلام يجب ما قبله " لم