[3099] مسألة 102: الأحوط في صورة تعدد من يمكن استئجاره استئجار من أقلهم أجرة مع إحراز صحة عمله مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم سواء قلنا بالبلدية أو الميقاتية، وإن كان لا يبعد جواز استئجار المناسب لحال الميت (2) من حيث الفضل والأوثقية مع عدم قبوله إلا
____________________
وبكلمة أخرى: ان نسبة ملك الميت من التركة إلى مجموعها إذا كانت بنحو الكلي في المعين، فهي تتطلب أن تكون نسبة ما يخص حصة كل من الورثة إليها أيضا كذلك، وتفصيل ذلك قد تقدم في المسألة (85).
وعلى هذا فان كان هناك متبرع بسائر نفقات الحج وجب على المقر أن يؤدي من حصته ما يخصه منها، كما إذا فرض أن نفقة الحج بقدر ثلث التركة، وعندئذ فلا يجب على المقر الا أن يبذل ثلث ما عنده من أجل الحج إذا كانت الورثة منحصرة في ثلاثة، وإن لم يوجد متبرع بسائر النفقة تصرف المقر في كامل حصته، ولا شئ عليه، لأنه ليس من قبيل الثلث كما تقدم.
(1) ظهر مما مر تفصيلا أن المدار انما هو على تقليد الوارث، فإنه إذا رأى عدم وجوب الحج عليه شرعا في الواقع اجتهادا أو تقليدا، فمعناه أنه يرى انتقال كل التركة اليه، فاذن لا مقتضى لاستنابة الحج من قبله الا في بعض الفروض كما تقدم.
(2) هذا هو الظاهر من الروايات التي تنص على ذلك، على ضوء مناسبة الحكم والموضوع الارتكازية، وأما الاستئجار بالأقل الذي لا يناسب مكانة
وعلى هذا فان كان هناك متبرع بسائر نفقات الحج وجب على المقر أن يؤدي من حصته ما يخصه منها، كما إذا فرض أن نفقة الحج بقدر ثلث التركة، وعندئذ فلا يجب على المقر الا أن يبذل ثلث ما عنده من أجل الحج إذا كانت الورثة منحصرة في ثلاثة، وإن لم يوجد متبرع بسائر النفقة تصرف المقر في كامل حصته، ولا شئ عليه، لأنه ليس من قبيل الثلث كما تقدم.
(1) ظهر مما مر تفصيلا أن المدار انما هو على تقليد الوارث، فإنه إذا رأى عدم وجوب الحج عليه شرعا في الواقع اجتهادا أو تقليدا، فمعناه أنه يرى انتقال كل التركة اليه، فاذن لا مقتضى لاستنابة الحج من قبله الا في بعض الفروض كما تقدم.
(2) هذا هو الظاهر من الروايات التي تنص على ذلك، على ضوء مناسبة الحكم والموضوع الارتكازية، وأما الاستئجار بالأقل الذي لا يناسب مكانة