تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٨ - الصفحة ٢٥٣
فحج عن غيره أو تطوعا، ثم على فرض صحة الحج عن الغير ولو مع التمكن والعلم بوجوب الفورية لو آجر نفسه لذلك فهل الإجارة أيضا صحيحة أو باطلة مع كون حجه صحيحا عن الغير؟ الظاهر بطلانها (1)، وذلك لعدم قدرته شرعا على العمل المستأجر عليه لأن المفروض وجوبه عن نفسه فورا، وكونه صحيحا على تقدير المخالفة لا ينفع في صحة الإجارة، خصوصا على القول بأن الأمر بالشئ نهي عن ضده، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه وإن كانت الحرمة تبعية،
____________________
يكفي لرفع اليد عن اطلاق الخطاب المهم ما لم تبلغ داعويته إلى مرتبة الفعلية والتنجز، ومن المعلوم أنها لا تبلغ هذه المرتبة ما دام يكون مجهولا، فلذلك لا يصلح أن يكون رافعا لاطلاق الخطاب المهم وتقييده بعدم الاشتغال بالأهم لبا، لما ذكرناه في علم الأصول من أن المقيد اللبي للخطاب الشرعي ليس هو عدم الاشتغال بضد واجب واقعا، بل عدم الاشتغال بضد واجب منجز، وعليه فإذا فرض عدم تنجز وجوب الضد الأهم كان وجوب المهم فعليا ومطلقا، لأنه لا يصلح أن يزاحمه حتى يوجب تقييد اطلاقه بعدم الاشتغال به لبا. ومن هنا قلنا إن أحكام التزاحم لا تجري بين الخطابين إذا كان أحدهما مجهولا، وانما تجري بينهما إذا كانا واصلين منجزين، وتمام الكلام هناك.
وعلى هذا فبما أن المكلف جاهل بوجوب الحج أو فوريته، وكان معذورا فيه، فلا يكون منجزا، ومع عدم تنجزه لا يصلح أن يزاحم وجوب الحج النيابي، فاذن يكون وجوبه واصلا اليه ومنجزا، ولا يكون اطلاقه مقيدا لبا بعدم الاشتغال به.
(1) هذا هو الصحيح شريطة أن يكون الشخص الأجير عالما بوجوب حجة الاسلام على نفسه وملتفتا اليه، فإنه حينئذ لا يمكن الحكم بصحة الإجارة، لأن صحتها مشروطة بالقدرة على التسليم، وبما أنه مأمور بحجة الاسلام عن
(٢٥٣)
مفاتيح البحث: الحج (3)، النهي (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 251 252 253 254 255 256 258 259 ... » »»
الفهرست