[3100] مسألة 103: قد عرفت أن الأقوى كفاية الميقاتية، لكن الأحوط الاستئجار من البلد بالنسبة إلى الكبار (1) من الورثة بمعنى عدم احتساب الزائد عن أجرة الميقاتية على القصر إن كان فيهم قاصر.
[3101] مسألة 104: إذا علم أنه كان مقلدا ولكن لم يعلم فتوى مجتهده في هذه المسألة فهل يجب الاحتياط (2) أو المدار على تقليد الوصي (3)
____________________
الميت بدرجة يعد نقصا وهدرا لكرامته فهو غير جائز، فان استجار كذلك فالإجارة وإن كانت صحيحة، الا أن عليه أن يصرف ما به التفاوت بين اجرته واجرة الإجارة المتعارفة في وجوه البر للميت.
(1) فيه أن هذا الاحتياط لا ينسجم مع ما ذكره (قدس سره) في المسألة (101)، فان مقتضى ما ذكره هناك أن يبذل الكبار من حصتهم ما به التفاوت بين الميقاتية والبلدية بالنسبة، لاتمام ما به التفاوت حتى ما يتعلق بحصة الصغار، كما هو مقتضى ما ذكره (قدس سره) من الاحتياط في هذه المسألة.
(2) الظاهر وجوبه إذا لم يعلم أن نظر الميت اجتهادا أو تقليدا مطابق للاحتياط في اعمال الحج وواجباته أو لا، بدون الفرق بين أن يكون نظر الوصي اجتهادا أو تقليدا موافقا للاحتياط فيها أو مخالفا له، كما إذا رأى كفاية الطواف من خلف المقام، أو رأى جواز الرمي من الطابق الثاني، أو غير ذلك، والسبب فيه أن الظاهر من الوصية بالحج بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية هو الحج الموافق للاحتياط، حتى يكون على يقين من براءة ذمته بالاتيان به.
(3) هذا شريطة أن يكون تقليده موافقا للاحتياط، وإلا فعليه الاتيان بما يوافق الاحتياط بمقتضى الوصية.
(1) فيه أن هذا الاحتياط لا ينسجم مع ما ذكره (قدس سره) في المسألة (101)، فان مقتضى ما ذكره هناك أن يبذل الكبار من حصتهم ما به التفاوت بين الميقاتية والبلدية بالنسبة، لاتمام ما به التفاوت حتى ما يتعلق بحصة الصغار، كما هو مقتضى ما ذكره (قدس سره) من الاحتياط في هذه المسألة.
(2) الظاهر وجوبه إذا لم يعلم أن نظر الميت اجتهادا أو تقليدا مطابق للاحتياط في اعمال الحج وواجباته أو لا، بدون الفرق بين أن يكون نظر الوصي اجتهادا أو تقليدا موافقا للاحتياط فيها أو مخالفا له، كما إذا رأى كفاية الطواف من خلف المقام، أو رأى جواز الرمي من الطابق الثاني، أو غير ذلك، والسبب فيه أن الظاهر من الوصية بالحج بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية هو الحج الموافق للاحتياط، حتى يكون على يقين من براءة ذمته بالاتيان به.
(3) هذا شريطة أن يكون تقليده موافقا للاحتياط، وإلا فعليه الاتيان بما يوافق الاحتياط بمقتضى الوصية.