[3104] مسألة 107: لا يكفي الاستئجار في براءة ذمة الميت والوارث بل يتوقف على الأداء، ولو علم أن الأجير لم يؤد وجب الاستئجار ثانيا، ويخرج من الأصل (2) ان لم يمكن استرداد الأجرة من الأجير.
____________________
وثالثا: إن المقام لو كان مشمولا للنص فلازمه الغاء الاستصحاب فيه نهائيا، لأن البينة إن كانت موجودة فهي تثبت الدين بضم اليمين إليها، وإن لم تكن موجودة فلا قيمة للاستصحاب، لأنه لا يثبت الدين بضم اليمين اليه أيضا.
(1) في اطلاقه اشكال بل منع بالنسبة إلى الواجبات المالية كالخمس والزكاة، فان الشك في الأداء إن كان من الأعيان الموجودة في الخارج عند المالك، فمقتضى الاستصحاب عدم الأداء وبقائهما فيها إلى أن مات، ونتيجة ذلك أن على الوارث اخراج الزكاة عنها، وأما اخراج الخمس فهو مبني على الاحتياط، على تفصيل تقدم في كتاب الخمس. وإن كان الشك فيه من الأعيان التالفة عنده، كما إذا شك في أن مالكها قد أدى زكاتها، أو أتلفها قبل أن يؤدي زكاتها، ففي مثل ذلك لا أثر للاستصحاب، لأنه لا يثبت الضمان الا على نحو مثبت، وأما بالنسبة إلى الواجبات البدنية كالصلاة والصيام، فالأمر فيها كما أفاده (قدس سره)، لأنه إذا علم باشتغال ذمته بقضائهما، وشك في خروجه عن عهدته، فمقتضى الاستصحاب بقاؤه على ذمته وعدم فراغها منه.
نعم إذا شك في أصل الإتيان بهما في الوقت لم يجر الاستصحاب الا على القول بالأصل المثبت، باعتبار أن موضوع وجوب القضاء عنوان الفوت، ولا يمكن اثباته باستصحاب عدم الاتيان في الوقت.
(2) الأمر كما أفاده (قدس سره)، لأن المستأجر لما لم يأت بالحج، فمعناه أنه قد أخذ الأجرة من التركة غصبا، ومن المعلوم أنه لا يحسب على الميت، وانما
(1) في اطلاقه اشكال بل منع بالنسبة إلى الواجبات المالية كالخمس والزكاة، فان الشك في الأداء إن كان من الأعيان الموجودة في الخارج عند المالك، فمقتضى الاستصحاب عدم الأداء وبقائهما فيها إلى أن مات، ونتيجة ذلك أن على الوارث اخراج الزكاة عنها، وأما اخراج الخمس فهو مبني على الاحتياط، على تفصيل تقدم في كتاب الخمس. وإن كان الشك فيه من الأعيان التالفة عنده، كما إذا شك في أن مالكها قد أدى زكاتها، أو أتلفها قبل أن يؤدي زكاتها، ففي مثل ذلك لا أثر للاستصحاب، لأنه لا يثبت الضمان الا على نحو مثبت، وأما بالنسبة إلى الواجبات البدنية كالصلاة والصيام، فالأمر فيها كما أفاده (قدس سره)، لأنه إذا علم باشتغال ذمته بقضائهما، وشك في خروجه عن عهدته، فمقتضى الاستصحاب بقاؤه على ذمته وعدم فراغها منه.
نعم إذا شك في أصل الإتيان بهما في الوقت لم يجر الاستصحاب الا على القول بالأصل المثبت، باعتبار أن موضوع وجوب القضاء عنوان الفوت، ولا يمكن اثباته باستصحاب عدم الاتيان في الوقت.
(2) الأمر كما أفاده (قدس سره)، لأن المستأجر لما لم يأت بالحج، فمعناه أنه قد أخذ الأجرة من التركة غصبا، ومن المعلوم أنه لا يحسب على الميت، وانما