____________________
المواقيت التي وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله) كسائر المواقيت، فعندئذ يجوز الإحرام منه اختيارا، أي وإن كان متمكنا من الذهاب إلى ميقات أهل أرضه، وعلى هذا فيجوز الاستئجار من مكة، أو أدنى الحل. وأما بناءا على ما هو الصحيح من أن أدنى الحل ليس من أحد المواقيت المعروفة، وانما هو ميقات لحج الإفراد والقران لأهل مكة، وللعمرة المفردة لمن مر على ميقات بدون قصدها، ثم بالرجوع بدا له أن يأتي بها، ولمن كان فيها، على تفصيل يأتي في محله إن شاء الله تعالى، فإذا احرم منه اختيارا على الرغم من تمكنه من الذهاب إلى ميقات أهله والاحرام منه بطل، وعليه فلو استؤجر في مكة للإحرام منها، أو من أدنى الحل نيابة عن الميت لم يصح، لأن صحة الإحرام منها أو من أدنى الحل انما هي مرتبطة بمن دخل في مكة بدون احرام غفلة أو جهلا بالحكم، أو عامدا وملتفتا، فان وظيفته أن يحرم منها أو من أدنى الحل، شريطة أن لا يتمكن من الرجوع إلى ميقات أهل بلده، والإحرام منه، وأما مشروعية هذا العمل للنائب فهي بحاجة إلى دليل آخر، لأن مورد نصوص الباب هو من مر على ميقات بدون احرام إلى أن دخل مكة وإن كان عن علم وعمد، ومن الواضح انه لا يعم المقام، وهو الاستئجار من مكة أو من أدنى الحل لحج التمتع من قبل الميت، فإنه ليس مشمولا لها، ولا يوجد دليل آخر على الصحة، وعلى هذا فبما أن التركة بمجموعها لا تتسع للحد الأدنى من نفقات الحج، وهو نفقاته من الميقات سقط، وكانت التركة للورثة، ولكن مع ذلك فالأحوط والأجدر به إذا لم تتسع التركة للاستئجار من الميقات استأجر من أدنى الحل، أو من مكة شريطة أن يكون الورثة راضين بذلك.
(1) هذا إذا لم تكن وصيته بالحج، وإلا فلابد أن يكون من البلد، كما تقدم
(1) هذا إذا لم تكن وصيته بالحج، وإلا فلابد أن يكون من البلد، كما تقدم