[3071] مسألة 74: الكافر يجب عليه الحج إذا استطاع لأنه مكلف بالفروع لشمول الخطابات له أيضا، ولكن لا يصح منه ما دام كافرا كسائر العبادات وإن كان معتقدا لوجوبه وآتيا به على وجهه مع قصد القربة لأن الإسلام شرط في الصحة (2)، ولو مات لا يقضى عنه لعدم كونه أهلا للإكرام والإبراء (3)، ولو أسلم مع بقاء استطاعته وجب عليه، وكذا لو استطاع بعد إسلامه، ولو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه على الأقوى لأن
____________________
(1) مر انه لا وجه لهذا التفصيل، فان الموت في الطريق في السنة الأولى من الاستطاعة إن كان كاشفا عن عدم ثبوت الحج في ذمته من الأول فكما لا يكون موضوعا لوجوب القضاء لا يكون موضوعا للاجزاء أيضا، وإن لم يكن كاشفا فالموضوع لكليهما ثابت فلا وجه للتفصيل.
(2) على الأحوط، لما تقدم من الاشكال في شرطية الاسلام في صحة العبادة، وذكرنا في ضمن بعض البحوث السالفة أنه بناءا على ما هو الصحيح من أن الكفار مكلفون بالفروع، لا يبعد صحة صدور العبادة منهم، ولا يكون هناك شئ يمنعهم من نية التقرب بها، لأن كفر الكافر لا يكون مانعا من هذه النية، وانما هو مانع من التقرب الفعلي للكافر بها اليه سبحانه وتعالى، وهو غير معتبر في صحة العبادة، لأن المعتبر فيها نية القربة وقصدها، والكفر بما أن قبحه فاعلي لا فعلي، فلا يمنع من نية القربة، لأن المانع منها انما هو القبح الفعلي لا القبح الفاعلي.
(3) فيه ان الأهلية لذلك ليست تمام الملاك لوجوب القضاء عنه، بل هو تابع للدليل فان كان هناك دليل فلابد من الأخذ به، وإلا فلا شئ عليه سواء أكان أهلا للاكرام أم لا.
(2) على الأحوط، لما تقدم من الاشكال في شرطية الاسلام في صحة العبادة، وذكرنا في ضمن بعض البحوث السالفة أنه بناءا على ما هو الصحيح من أن الكفار مكلفون بالفروع، لا يبعد صحة صدور العبادة منهم، ولا يكون هناك شئ يمنعهم من نية التقرب بها، لأن كفر الكافر لا يكون مانعا من هذه النية، وانما هو مانع من التقرب الفعلي للكافر بها اليه سبحانه وتعالى، وهو غير معتبر في صحة العبادة، لأن المعتبر فيها نية القربة وقصدها، والكفر بما أن قبحه فاعلي لا فعلي، فلا يمنع من نية القربة، لأن المانع منها انما هو القبح الفعلي لا القبح الفاعلي.
(3) فيه ان الأهلية لذلك ليست تمام الملاك لوجوب القضاء عنه، بل هو تابع للدليل فان كان هناك دليل فلابد من الأخذ به، وإلا فلا شئ عليه سواء أكان أهلا للاكرام أم لا.