____________________
انه مات بعد الدخول في الحرم، فيكون قوله (عليه السلام) في الروايات: " مات في الحرم " (1) في مقابل من مات دونه، بقرينة انه مات في الطريق، ومن المعلوم ان موته فيه لا محالة اما أن يكون قبل الوصول إلى الحرم، أو بعد الوصول اليه.
وبكلمة: إن الظاهر من هذا التقييد في الروايات هو أنه في مقابل ما إذا مات قبل دخوله الحرم، حيث فرض موته في الطريق إلى مكة المكرمة، وهو لا محالة اما أن يكون قبل الدخول فيه، أو بعده، فعلى الأول لم تسقط حجة الاسلام عنه، وعلى الثاني سقطت، ولا شئ عليه، واما إذا فرض انه خرج عن الحرم بعد الدخول فيه لسبب من الأسباب، ومات اتفاقا في الخارج، فلا يبعد سقوط الحج عنه لصدق انه مات بعد الدخول فيه.
فالنتيجة: ان الإجزاء وسقوط الحج عن ذمة من مات في خارج الحرم بعد دخوله فيه غير بعيد، وإن كان الاحتياط بالقضاء عنه في محله بل لا يترك.
(1) الظاهر أنه لا اشكال في عدم الإجزاء، ولا يقاس ذلك بحج التمتع، فان العمرة فيه مرتبطة بالحج، فيكون المجموع عملا واحدا، وهذا بخلاف العمرة في حج القران أو الإفراد، فإنها واجبة مستقلة في مقابل الحج، وعليه فإذا مات في أثناء حج الافراد أو القران لم يجزئ عن عمرته، لأن روايات الباب لا تشمل ذلك، ولا يوجد دليل آخر عليه.
(2) بل لا شبهة في ذلك، لأن مورد الروايات المعتبرة جميعا حجة
وبكلمة: إن الظاهر من هذا التقييد في الروايات هو أنه في مقابل ما إذا مات قبل دخوله الحرم، حيث فرض موته في الطريق إلى مكة المكرمة، وهو لا محالة اما أن يكون قبل الدخول فيه، أو بعده، فعلى الأول لم تسقط حجة الاسلام عنه، وعلى الثاني سقطت، ولا شئ عليه، واما إذا فرض انه خرج عن الحرم بعد الدخول فيه لسبب من الأسباب، ومات اتفاقا في الخارج، فلا يبعد سقوط الحج عنه لصدق انه مات بعد الدخول فيه.
فالنتيجة: ان الإجزاء وسقوط الحج عن ذمة من مات في خارج الحرم بعد دخوله فيه غير بعيد، وإن كان الاحتياط بالقضاء عنه في محله بل لا يترك.
(1) الظاهر أنه لا اشكال في عدم الإجزاء، ولا يقاس ذلك بحج التمتع، فان العمرة فيه مرتبطة بالحج، فيكون المجموع عملا واحدا، وهذا بخلاف العمرة في حج القران أو الإفراد، فإنها واجبة مستقلة في مقابل الحج، وعليه فإذا مات في أثناء حج الافراد أو القران لم يجزئ عن عمرته، لأن روايات الباب لا تشمل ذلك، ولا يوجد دليل آخر عليه.
(2) بل لا شبهة في ذلك، لأن مورد الروايات المعتبرة جميعا حجة