____________________
فضلا عمن لا يكون ملتفتا اليه، لأن المستطيع الملتفت إلى توفر كل شروطه فيه إذا دخل عليه شهر ذي الحجة ثم زالت عنه الاستطاعة بسبب أو آخر بدون تقصير وتفريط منه كشف عن عدمها من الأول، لا عن استقرار وجوب الحج عليه، بل لو تلف ماله في أثناء اعمال الحج ولم يتمكن من اتمامه يكشف عن عدم استطاعته من الأول لا عن استقراره، ومن هنا كان على الماتن (قدس سره) أن يحدد بقاء مثل هذه الشروط إلى نهاية اعمال الحج في استقراره عليه شريطة أن يكون ذلك عن عمد والتفات لا مطلقا.
(1) فيه اشكال بل منع، والظاهر بل المقطوع به عدم الاستقرار في المقام لأمرين:
أحدهما: ان بقاء الشروط عنده إلى ذي الحجة مع علمه والتفاته إليها لا يوجب استقرار الحج عليه، فضلا عن صورة اعتقاده بالخلاف.
والآخر: أن ما يوجب استقراره انما هو ترك الحج عامدا وملتفتا إلى الحكم الشرعي للتساهل والتسامح فيه طول فترة وقته مع تمكنه من الاتيان به في ذلك الوقت بدون أي عائق في البين، واما إذا كان عن عذر فلا يوجب ذلك، والسبب في هذا أن وجوب استقراره انما يستفاد من الروايات التي تنص على عدم جواز التسويف والاهمال فيه، وأن من سوف الحج وتركه عامدا وملتفتا، فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام ويموت اما يهوديا أو نصرانيا، فإنه يستفاد من هذه الروايات ان الحج يظل ثابتا في ذمته وإن زالت استطاعته هذا إضافة إلى أنه لما كان معتقدا بعدم بلوغه وحريته فهو كالغافل، ومعه لا يكون قابلا لتوجيه التكليف اليه في الواقع على أساس أن الغرض من جعله هو امكان داعويته للمكلف ومحركيته له، ومع الغفلة لا يمكن أن يكون داعيا ومحركا، فاذن لا وجوب عليه في الواقع حتى يستقر.
(1) فيه اشكال بل منع، والظاهر بل المقطوع به عدم الاستقرار في المقام لأمرين:
أحدهما: ان بقاء الشروط عنده إلى ذي الحجة مع علمه والتفاته إليها لا يوجب استقرار الحج عليه، فضلا عن صورة اعتقاده بالخلاف.
والآخر: أن ما يوجب استقراره انما هو ترك الحج عامدا وملتفتا إلى الحكم الشرعي للتساهل والتسامح فيه طول فترة وقته مع تمكنه من الاتيان به في ذلك الوقت بدون أي عائق في البين، واما إذا كان عن عذر فلا يوجب ذلك، والسبب في هذا أن وجوب استقراره انما يستفاد من الروايات التي تنص على عدم جواز التسويف والاهمال فيه، وأن من سوف الحج وتركه عامدا وملتفتا، فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام ويموت اما يهوديا أو نصرانيا، فإنه يستفاد من هذه الروايات ان الحج يظل ثابتا في ذمته وإن زالت استطاعته هذا إضافة إلى أنه لما كان معتقدا بعدم بلوغه وحريته فهو كالغافل، ومعه لا يكون قابلا لتوجيه التكليف اليه في الواقع على أساس أن الغرض من جعله هو امكان داعويته للمكلف ومحركيته له، ومع الغفلة لا يمكن أن يكون داعيا ومحركا، فاذن لا وجوب عليه في الواقع حتى يستقر.