____________________
ومنها: صحيحة سعيد بن يسار قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أيحج الرجل من مال ابنه وهو صغير؟ قال: نعم، قلت: يحج حجة الاسلام وينفق منه؟ قال:
نعم بالمعروف، ثم قال: نعم يحج منه وينفق منه، ان مال الولد للوالد وليس للولد أن يأخذ من مال والده الا باذنه " (1) فإنها ناصة في أن للوالد أن يحج من مال ولده.
ومنها: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: " سألته عن الرجل يكون لولده الجارية أيطأها؟ قال: إن أحب، وإن كان لولده مال وأحب أن يأخذ منه فليأخذ، وإن كانت الأم حية فلا أحب أن تأخذ منه شيئا الا قرضا " (2).
واما الطائفة الثانية:
فمنها: صحيحة عبد الله بن سنان، قال: " سألته - يعني أبا عبد الله (عليه السلام) - ماذا يحل للوالد من مال ولده؟ قال: أما إذا انفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له أن يأخذ من ماله شيئا، وإن كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له أن يطأها الا أن يقومها قيمة تصير لولده قيمتها عليه " (3) فإنها ناصة في عدم الجواز في فرض عدم الحاجة وانفاق الولد على الوالد بأحسن النفقة.
ومنها: صحيحة الحسين بن أبي العلا، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال: قوته (قوت) بغير سرف إذا اضطر اليه، قال:
فقلت له: فقول رسول الله (صلى الله عليه وآله) للرجل الذي أتاه فقدم أباه فقال له أنت ومالك لأبيك: فقال: انما جاء بأبيه إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله هذا أبي وقد ظلمني ميراثي عن أمي، فأخبره الأب انه قد انفقه عليه وعلى نفسه، وقال: أنت ومالك لأبيك، ولم يكن عند الرجل شئ، أو كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يحبس الأب للابن؟ " (4) فإنها ناصة في عدم جواز أخذ الوالد من مال ولده أكثر من مقدار قوته.
نعم بالمعروف، ثم قال: نعم يحج منه وينفق منه، ان مال الولد للوالد وليس للولد أن يأخذ من مال والده الا باذنه " (1) فإنها ناصة في أن للوالد أن يحج من مال ولده.
ومنها: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: " سألته عن الرجل يكون لولده الجارية أيطأها؟ قال: إن أحب، وإن كان لولده مال وأحب أن يأخذ منه فليأخذ، وإن كانت الأم حية فلا أحب أن تأخذ منه شيئا الا قرضا " (2).
واما الطائفة الثانية:
فمنها: صحيحة عبد الله بن سنان، قال: " سألته - يعني أبا عبد الله (عليه السلام) - ماذا يحل للوالد من مال ولده؟ قال: أما إذا انفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له أن يأخذ من ماله شيئا، وإن كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له أن يطأها الا أن يقومها قيمة تصير لولده قيمتها عليه " (3) فإنها ناصة في عدم الجواز في فرض عدم الحاجة وانفاق الولد على الوالد بأحسن النفقة.
ومنها: صحيحة الحسين بن أبي العلا، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال: قوته (قوت) بغير سرف إذا اضطر اليه، قال:
فقلت له: فقول رسول الله (صلى الله عليه وآله) للرجل الذي أتاه فقدم أباه فقال له أنت ومالك لأبيك: فقال: انما جاء بأبيه إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله هذا أبي وقد ظلمني ميراثي عن أمي، فأخبره الأب انه قد انفقه عليه وعلى نفسه، وقال: أنت ومالك لأبيك، ولم يكن عند الرجل شئ، أو كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يحبس الأب للابن؟ " (4) فإنها ناصة في عدم جواز أخذ الوالد من مال ولده أكثر من مقدار قوته.