[3051] مسألة 54: إذا استؤجر - أي طلب منه إجارة نفسه - للخدمة بما يصير به مستطيعا لا يجب عليه القبول ولا يستقر الحج عليه، فالوجوب عليه مقيد بالقبول ووقوع الإجارة، وقد يقال بوجوبه إذا لم يكن حرجا عليه لصدق الاستطاعة ولأنه مالك لمنافعه فيكون مستطيعا قبل الإجارة كما إذا كان مالكا لمنفعة عبده أو دابته وكانت كافية في استطاعته، وهو كما ترى إذ نمنع صدق الاستطاعة بذلك، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في بعض صوره كما إذا كان من عادته إجار نفسه للأسفار (1).
____________________
يصح تمليكه للثاني لأنه تمليك مال غيره له بدون اذنه، نعم، يجوز له ان آجر نفسه للخصوصيات المقارنة للمشي كالمشي راجلا أو من طريق خاص أو نحو ذلك، فاذن يكون المملوك للمستأجر الثاني غير المملوك للمستأجر الأول.
(1) فيه أنه لا فرق بين هذه الصورة وغيرها، فإنه على كلا التقديرين لا تتحقق الاستطاعة الا بإجارة نفسه للخدمة أو نحوها في الطريق حتى يصير مستطيعا، وهي غير واجبة لأنها من تحصيل شروط الوجوب.
وبكلمة: ان المراد من الاستطاعة ليس هو القدرة الفعلية على الحج والتمكن منه ولو بواسطة تمكنه من إجارة نفسه، بل المراد منها الامكانية المالية عنده فعلا، وهي تتوقف على قبوله لها، فمن أجل ذلك لا يجب عليه القبول، على أساس أنه تحصيل للاستطاعة، وهو غير واجب، ومن المعلوم أنه لا فرق في ذلك بين أن تكون إجارة نفسه للاسفار كعادة له أو لا، إذ على كلا الفرضين لا تجب عليه الإجارة لتحصيل الاستطاعة.
(1) فيه أنه لا فرق بين هذه الصورة وغيرها، فإنه على كلا التقديرين لا تتحقق الاستطاعة الا بإجارة نفسه للخدمة أو نحوها في الطريق حتى يصير مستطيعا، وهي غير واجبة لأنها من تحصيل شروط الوجوب.
وبكلمة: ان المراد من الاستطاعة ليس هو القدرة الفعلية على الحج والتمكن منه ولو بواسطة تمكنه من إجارة نفسه، بل المراد منها الامكانية المالية عنده فعلا، وهي تتوقف على قبوله لها، فمن أجل ذلك لا يجب عليه القبول، على أساس أنه تحصيل للاستطاعة، وهو غير واجب، ومن المعلوم أنه لا فرق في ذلك بين أن تكون إجارة نفسه للاسفار كعادة له أو لا، إذ على كلا الفرضين لا تجب عليه الإجارة لتحصيل الاستطاعة.