____________________
بكل واحد منهما بعينه مشروطا بعدم أخذ الآخر، لأن العرض الخارجي غير قابل للتقييد، بل المقصود منه ان الباذل أباح ما يحج به لأحدهما، ومن المعلوم أنه لا مانع من تعلق الإباحة بالجامع.
وإن شئت قلت: انه ليس هنا إباحات متعددة مشروطة بعدد الاشخاص، بل إباحة واحدة متعلقة بواحد منهم لا على التعيين بدون خصوصية، نظير ما ذكرناه في الواجب التخييري من أن هناك وجوب واحد متعلق بالجامع لا وجوبات متعددة مشروطة بعدد افراد الجامع، فان الباذل مرة يبيح ما يحج به لفرد معين، وأخرى يبيح لأحد فردين أو أفراد، فيكون متعلق الإباحة على الثاني الجامع دون الفرد بحده الفردي، وعلى هذا فروايات الباب لا تشمل الثاني على أساس أن موردها عرض ما يحج به على الفرد بحده الفردي، لا على الجامع بل لا معنى له الا بمعنى جعل الإباحة عليه، ولكن على ذلك لا تجب الاستجابة على كل واحد منهما لأن الإباحة مجعولة على الجامع لا على كل منهما بحده الشخصي مشروطة لفرض أن الإباحة المجعولة إباحة واحدة لا إباحات متعددة مشروطة.
(1) فيه ان تنظير المقام بهذه المسألة يكون في غير محله لما عرفت من أن وجوب الحج على من عرض عليه المال ليحج به مرتبط بمدى دلالة الروايات واطلاقها، وبما أنها لا تشمل ما إذا عرض ذلك على واحد من فردين أو أفراد لا بعينه فلا تجب الاستجابة على أي منهما بحده الشخصي باعتبار أن إباحة المال انما هي مجعولة للجامع بينهما وهي لا تسري إلى أفراده، فلذلك لا تجب على كل فرد الاستجابة، ولكن مع ذلك فالأحوط والأجدر به أن يحج أحدهما به إذا ترك الآخر، وهذا بخلاف تلك المسألة فان موضوع وجوب
وإن شئت قلت: انه ليس هنا إباحات متعددة مشروطة بعدد الاشخاص، بل إباحة واحدة متعلقة بواحد منهم لا على التعيين بدون خصوصية، نظير ما ذكرناه في الواجب التخييري من أن هناك وجوب واحد متعلق بالجامع لا وجوبات متعددة مشروطة بعدد افراد الجامع، فان الباذل مرة يبيح ما يحج به لفرد معين، وأخرى يبيح لأحد فردين أو أفراد، فيكون متعلق الإباحة على الثاني الجامع دون الفرد بحده الفردي، وعلى هذا فروايات الباب لا تشمل الثاني على أساس أن موردها عرض ما يحج به على الفرد بحده الفردي، لا على الجامع بل لا معنى له الا بمعنى جعل الإباحة عليه، ولكن على ذلك لا تجب الاستجابة على كل واحد منهما لأن الإباحة مجعولة على الجامع لا على كل منهما بحده الشخصي مشروطة لفرض أن الإباحة المجعولة إباحة واحدة لا إباحات متعددة مشروطة.
(1) فيه ان تنظير المقام بهذه المسألة يكون في غير محله لما عرفت من أن وجوب الحج على من عرض عليه المال ليحج به مرتبط بمدى دلالة الروايات واطلاقها، وبما أنها لا تشمل ما إذا عرض ذلك على واحد من فردين أو أفراد لا بعينه فلا تجب الاستجابة على أي منهما بحده الشخصي باعتبار أن إباحة المال انما هي مجعولة للجامع بينهما وهي لا تسري إلى أفراده، فلذلك لا تجب على كل فرد الاستجابة، ولكن مع ذلك فالأحوط والأجدر به أن يحج أحدهما به إذا ترك الآخر، وهذا بخلاف تلك المسألة فان موضوع وجوب