____________________
العرض صار مستطيعا فيكون وجوب الحج عليه حينئذ على القاعدة، وأما في المقام فلا يكون الأمر بالاقتراض موجبا لكونه مستطيعا، وانما يصير مستطيعا بعملية الاقتراض في الخارج، ومن المعلوم أن تحصيل الاستطاعة بالقيام بهذه العملية غير واجب.
(1) في اطلاقه اشكال بل منع، والأظهر هو التفصيل في المسألة بين ما إذا كان المبذول له غافلا عن كون المال المبذول مغصوبا، أو جاهلا به جهلا مركبا، وبين ما إذا لم يكن كذلك.
فعلى الأول، لا يبعد الاجزاء على أساس ان المعيار في وجوب الحج عليه انما هو استطاعته بالعرض والبذل، وقد مر ان الاستطاعة التي هي عبارة عن الامكانية المالية كما تحصل بالعرض على نحو الملك، كذلك تحصل به على نحو الإباحة، ضرورة ان العبرة انما هي بالإمكانية المالية عنده، سواء أكانت مستندة إلى الملك، أم إلى الإباحة وجواز التصرف فيه واقعا، وعليه فإذا كان المال المعروض مغصوبا في الواقع، وكان المبذول له غافلا عنه أو بحكمه، جاز تصرفه فيه واقعا، فإذا جاز كذلك كان مستطيعا فيجب عليه الحج ولا ضمان عليه لأنه مستقر على الباذل.
وعلى الثاني: لا يجزئ عن حجة الاسلام، لعدم استطاعته ببذل مال غيره الذي لا يجوز له التصرف فيه واقعا وإن كان جائزا ظاهرا، لأنه غير مشمول لنصوص العرض والبذل، فان الظاهر منها هو عرض ما يجوز تصرف المبذول له فيه واقعا، بأن لا يكون محرما عليه كذلك، كما في الفرض الأول، وأما إذا كان حراما في الواقع فهو غير مشمول لها.
(1) في اطلاقه اشكال بل منع، والأظهر هو التفصيل في المسألة بين ما إذا كان المبذول له غافلا عن كون المال المبذول مغصوبا، أو جاهلا به جهلا مركبا، وبين ما إذا لم يكن كذلك.
فعلى الأول، لا يبعد الاجزاء على أساس ان المعيار في وجوب الحج عليه انما هو استطاعته بالعرض والبذل، وقد مر ان الاستطاعة التي هي عبارة عن الامكانية المالية كما تحصل بالعرض على نحو الملك، كذلك تحصل به على نحو الإباحة، ضرورة ان العبرة انما هي بالإمكانية المالية عنده، سواء أكانت مستندة إلى الملك، أم إلى الإباحة وجواز التصرف فيه واقعا، وعليه فإذا كان المال المعروض مغصوبا في الواقع، وكان المبذول له غافلا عنه أو بحكمه، جاز تصرفه فيه واقعا، فإذا جاز كذلك كان مستطيعا فيجب عليه الحج ولا ضمان عليه لأنه مستقر على الباذل.
وعلى الثاني: لا يجزئ عن حجة الاسلام، لعدم استطاعته ببذل مال غيره الذي لا يجوز له التصرف فيه واقعا وإن كان جائزا ظاهرا، لأنه غير مشمول لنصوص العرض والبذل، فان الظاهر منها هو عرض ما يجوز تصرف المبذول له فيه واقعا، بأن لا يكون محرما عليه كذلك، كما في الفرض الأول، وأما إذا كان حراما في الواقع فهو غير مشمول لها.