____________________
وعلى هذا فتقع المعارضة بين الطائفتين، وحينئذ ينظر إلى امكان ترجيح إحداهما على الأخرى، وبما أن الطائفة الثانية موافقة لاطلاق الكتاب والسنة دون الأولى فتتقدم عليها.
فالنتيجة: عدم جواز تصرف الوالد في مال الولد في غير مقدار تدعو الضرورة والحاجة إلى التصرف فيه، أو في مقدار قوته.
ومع الاغماض عن ذلك وتسليم أن موافقة اطلاق الكتاب لا تصلح للمرجحية، بدعوى انه ليس مدلول الكتاب وانما الحاكم به العقل، فلا تصدق على موافقته موافقة الكتاب، كما ذهب اليه السيد الأستاذ (قدس سره)، فتسقطان معا، ويرجع عندئذ إلى العام الفوقي، وهو اطلاق الكتاب والسنة، فاذن النتيجة هي نفس تلك النتيجة.
بقي هنا شئ: وهو ان المستفاد من الطائفة الثانية أنه يحق للوالد أن يأخذ من مال ولده بمقدار نفقته وقوته، وهذا يكشف عن أن نفقة الوالد حق على الولد لا مجرد تكليف، وإلا فلا يحق له أن يأخذ من مال ولده نفقته إذا لم يعط الولد وعصى.
(1) فيه انه لا يمكن هذا الحمل، ولا شاهد عليه في الروايات أصلا، بل الشاهد موجود على الخلاف، وهو ما في بعض تلك الروايات من أن الأم لا تأخذ من مال ولدها الا قرضا دون الوالد، ومع هذا التفصيل كيف يمكن حمل أخذ الوالد من مال الولد على الاقتراض.
(2) فيه أن هذا الحمل بعيد جدا ولا قرينة عليه لا من القريب ولا من البعيد.
فالنتيجة: عدم جواز تصرف الوالد في مال الولد في غير مقدار تدعو الضرورة والحاجة إلى التصرف فيه، أو في مقدار قوته.
ومع الاغماض عن ذلك وتسليم أن موافقة اطلاق الكتاب لا تصلح للمرجحية، بدعوى انه ليس مدلول الكتاب وانما الحاكم به العقل، فلا تصدق على موافقته موافقة الكتاب، كما ذهب اليه السيد الأستاذ (قدس سره)، فتسقطان معا، ويرجع عندئذ إلى العام الفوقي، وهو اطلاق الكتاب والسنة، فاذن النتيجة هي نفس تلك النتيجة.
بقي هنا شئ: وهو ان المستفاد من الطائفة الثانية أنه يحق للوالد أن يأخذ من مال ولده بمقدار نفقته وقوته، وهذا يكشف عن أن نفقة الوالد حق على الولد لا مجرد تكليف، وإلا فلا يحق له أن يأخذ من مال ولده نفقته إذا لم يعط الولد وعصى.
(1) فيه انه لا يمكن هذا الحمل، ولا شاهد عليه في الروايات أصلا، بل الشاهد موجود على الخلاف، وهو ما في بعض تلك الروايات من أن الأم لا تأخذ من مال ولدها الا قرضا دون الوالد، ومع هذا التفصيل كيف يمكن حمل أخذ الوالد من مال الولد على الاقتراض.
(2) فيه أن هذا الحمل بعيد جدا ولا قرينة عليه لا من القريب ولا من البعيد.