[3045] مسألة 48: لو رجع عن بذله في الأثناء وكان في ذلك المكان يتمكن من أن يأتي ببقية الأعمال (1) من مال نفسه أو حدث له مال بقدر كفايته وجب عليه الإتمام وأجزأه عن حجة الإسلام.
[3046] مسألة 49: لا فرق في الباذل بين أن يكون واحدا أو متعددا، فلو قالا له: حج وعلينا نفقتك وجب عليه.
[3047] مسألة 50: لو عين له مقدارا ليحج به واعتقد كفايته فبان عدمها وجب عليه الإتمام (2) في الصورة التي لا يجوز له الرجوع، إلا إذا كان
____________________
(1) فيه ان ظاهر اطلاق كلامه جواز رجوع الباذل حتى بعد الإحرام، وهو لا ينسجم مع ما ذكره في المسألة (41) من التردد في جواز الرجوع بعده، وأما بناءا على ما ذكرناه من الجواز حتى بعده شريطة توفر أمرين فيه، فلا اشكال في أن حجه حجة الاسلام في مفروض المسألة، لأنه مستطيع حتى في فرض كونه واجدا للمال الوافي بمواصلة الحج إلى أن يكمل مقارنا لرجوع الباذل، إذ الاستطاعة التدريجية كافية لوجوب حجة الاسلام، حيث انه كان مستطيعا بالبذل وبعد الرجوع بما أنه حدث عنده مال جديد بمقدار يفي لمؤنة سائر أعمال الحج فتستمر استطاعته إلى أن يتم كل اعمال الحج وواجباته، وعلى هذا فلا وجه لدعوى أن رجوع الباذل يكشف عن عدم استطاعة المبذول لأنه انما يكشف عن ذلك بذلا لا مطلقا، غاية الأمر أنها مركبة من جزءين: أحدهما بذلي، والآخر مالي.
(2) في الوجوب اشكال بل منع، لأنه مبني على عدم جواز رجوع الباذل عن بذله بعد الاحرام وفي الأثناء، ولكن قد مر أن الأظهر جوازه مطلقا حتى في
(2) في الوجوب اشكال بل منع، لأنه مبني على عدم جواز رجوع الباذل عن بذله بعد الاحرام وفي الأثناء، ولكن قد مر أن الأظهر جوازه مطلقا حتى في