____________________
ودعوى: ان الشخص لما كان يملك منافعه كان بامكانه تمليكها من شخص آخر لقاء أجرة معينة تكفى لنفقات سفر الحج له ذهابا وايابا، لما مر من أنه لا فرق في الاستطاعة المالية بين أن تكون نقدا أو عينا أو منفعة، كما إذا كانت عنده ضيعة فله أن يقوم ببيعها وصرف ثمنها في نفقات الحج، وله أن يقوم بإجارتها في فترة طويلة تكفى أجرتها في نفقاته، مدفوعة: بأن قياس منافعه بمنافع ضيعته قياس مع الفارق، فإنه لا يملك ذاته لكي يملك منافعه بملكية اعتبارية كمنافع أمواله، فلذلك لا تترتب آثار الملك على منافع الحر الا إذا كانت مملوكة لغيره بإجارة أو نحوها.
(1) هذا إذا كان مقيدا بعام الإجارة، واما إذا كان مطلقا وغير مقيد به فيجب تقديم الحج عن نفسه عليه شريطة أن يكون واثقا ومطمئنا بالتمكن من الاتيان بالحج النيابي في السنين القادمة، فإنه حينئذ لا تزاحم بينهما باعتبار أن أحدهما مضيق والآخر موسع، واما إذا لم يكن واثقا بذلك وجب تقديم الحج النيابي، فان احتمال انه لو صرف مال الإجارة في حجة الإسلام عجز عن الحج النيابي كفى في التقديم، فان وجوب حجة الاسلام فورا يعني في السنة الأولى من الاستطاعة في هذه الحالة غير معلوم لكي يصلح أن يزاحم وجوب الحج النيابي، وقد تقدم الاشكال في فورية وجوبها الا في حالة خاصة، وفي المقام بما انه لم يكن مستطيعا من الأول وانما جاءت استطاعته من قبل مال الإجارة، فإذا احتمل انه لو صرفه في نفقات سفر حجة الاسلام عن نفسه عجز عن نفقات الحج النيابي وجب صرفه فيه أو حفظه له، إذ لا دليل على فورية وجوبه في هذه الحالة.
(1) هذا إذا كان مقيدا بعام الإجارة، واما إذا كان مطلقا وغير مقيد به فيجب تقديم الحج عن نفسه عليه شريطة أن يكون واثقا ومطمئنا بالتمكن من الاتيان بالحج النيابي في السنين القادمة، فإنه حينئذ لا تزاحم بينهما باعتبار أن أحدهما مضيق والآخر موسع، واما إذا لم يكن واثقا بذلك وجب تقديم الحج النيابي، فان احتمال انه لو صرف مال الإجارة في حجة الإسلام عجز عن الحج النيابي كفى في التقديم، فان وجوب حجة الاسلام فورا يعني في السنة الأولى من الاستطاعة في هذه الحالة غير معلوم لكي يصلح أن يزاحم وجوب الحج النيابي، وقد تقدم الاشكال في فورية وجوبها الا في حالة خاصة، وفي المقام بما انه لم يكن مستطيعا من الأول وانما جاءت استطاعته من قبل مال الإجارة، فإذا احتمل انه لو صرفه في نفقات سفر حجة الاسلام عن نفسه عجز عن نفقات الحج النيابي وجب صرفه فيه أو حفظه له، إذ لا دليل على فورية وجوبه في هذه الحالة.