[3043] مسألة 46: إذا قال له: " بذلت لك هذا المال مخيرا بين أن تحج به أو تزور الحسين (عليه السلام) " وجب عليه الحج (3).
____________________
(1) هذا لا من جهة نصوص البذل لأنها لا تشمل المقام لاختصاصها بما إذا وجب الحج على المبذول له بالاستطاعة البذلية، واما في المقام فالحج واجب عليه بالاستطاعة المالية في زمن سابق، ولكن بما أنه كان عامدا وملتفتا إلى الحكم الشرعي تسامح وتساهل فيه، وأخر الاتيان به سنة بعد سنة إلى أن فاتت الاستطاعة والإمكانية المالية منه، فيظل الحج باقيا ومستقرا في ذمته، فيجب عليه الخروج حينئذ عن عهدته بأية وسيلة أمكن ولو متسكعا، وحيث انه كان معسرا فيجب عليه تحصيل القدرة على الاتيان به مهما أمكن، فإذا بذل باذل وعرض عليه ما يحج به وجب عليه القبول تطبيقا لما تقدم وهو وجوب تحصيل القدرة عليه، وبذلك يظهر حال ما بعده.
(2) الظاهر أن هذا من سهو القلم في المسألة لأنها لا ترتبط بتلك الأخبار أصلا، بل الأخبار مرتبطة بالمسألة الآتية.
(3) مر الاشكال فيه، بل المنع في المسألة (37).
(2) الظاهر أن هذا من سهو القلم في المسألة لأنها لا ترتبط بتلك الأخبار أصلا، بل الأخبار مرتبطة بالمسألة الآتية.
(3) مر الاشكال فيه، بل المنع في المسألة (37).