[3041] مسألة 44: الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل، وأما الكفارات فإن أتى بموجبها عمدا اختيارا فعليه، وإن اتى بها اضطرارا أو مع الجهل أو النسيان فيما لا فرق فيه بين العمد وغيره ففي كونه عليه أو على الباذل وجهان (2).
____________________
التيمم فاقد الماء وعدم تيسره، وموضوع وجوب الوضوء والغسل واجد الماء والتيسر منه، وعليه فإذا وجد شخصان متيممان ماءا يكفى لأحدهما فقط دون الآخر بطل تيممهما معا شريطة عدم التسابق بينهما فيه باعتبار ان كل واحد منهما متمكن حينئذ من استعمال الماء بدون مزاحم فلا محالة يبطل تيممه، وأما مع التسابق فيه فالباطل هو تيمم من سبقه الآخر في استعماله لأنه متمكن منه دونه.
(1) هذا في فرض عدم التسابق إليه كما مر، واما مع التسابق فقد عرفت ان الباطل هو تيمم من سبقه الآخر، والا لم يبطل تيمم أي واحد منهم لعدم تمكن الكل من الاستعمال.
(2) الظاهر هو الأول، إذ لا موجب لكون الكفارات على الباذل سواء أكانت عمدية أم خطأية على أساس أنها خارجة عن واجبات الحج من الأجزاء والشروط، والباذل انما تعهد بما يتطلب الحج من النفقات والكفارات انما هي تتبع موجباتها، والفرض انها تصدر من المبذول له لا من الباذل، ولا يقاس تلك الكفارات بثمن الهدي فإنه من واجبات الحج واجزائه، وظاهر روايات البذل والعرض هو عرض ما يكفى للحج بكل واجباته، ولا نظر لها إلى ما يجب على المبذول له من الكفارات لممارسة محرمات الإحرام، فإنها انما تجب على كل من مارس شيئا من هذه المحرمات مباشرة.
(1) هذا في فرض عدم التسابق إليه كما مر، واما مع التسابق فقد عرفت ان الباطل هو تيمم من سبقه الآخر، والا لم يبطل تيمم أي واحد منهم لعدم تمكن الكل من الاستعمال.
(2) الظاهر هو الأول، إذ لا موجب لكون الكفارات على الباذل سواء أكانت عمدية أم خطأية على أساس أنها خارجة عن واجبات الحج من الأجزاء والشروط، والباذل انما تعهد بما يتطلب الحج من النفقات والكفارات انما هي تتبع موجباتها، والفرض انها تصدر من المبذول له لا من الباذل، ولا يقاس تلك الكفارات بثمن الهدي فإنه من واجبات الحج واجزائه، وظاهر روايات البذل والعرض هو عرض ما يكفى للحج بكل واجباته، ولا نظر لها إلى ما يجب على المبذول له من الكفارات لممارسة محرمات الإحرام، فإنها انما تجب على كل من مارس شيئا من هذه المحرمات مباشرة.