الأوليين في الرباعية ولا ظن بنى على الزائد واحتاط.
فمن شك بين الاثنين والثلاث أو بين الثلاث والأربع بنى على الأكثر، فإذا سلم صلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس.
ومن شك بين الاثنين والأربع بنى على الأربع وصلى ركعتين من قيام.
ومن شك بين الاثنين والثلاث والأربع بنى على الأربع وصلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس.
مسائل:
الأولى: لا سهو على من كثر سهوه وتواتر، ولا على الإمام والمأموم إذا حفظ عليه الآخر، ولا سهو في سهو.
الثانية: من سها في النافلة بنى على الأقل، وإن بنى على الأكثر جاز.
الثالثة: من تكلم ساهيا، أو قام في حال القعود، أو قعد في حال القيام، أو سلم قبل الإكمال وجب عليه سجدتا السهو، وكذا يجبان على من شك بين الأربع والخمس فإنه يبني على الأربع ويسجدهما.
الرابعة: سجدتا السهو بعد الصلاة، ويقول فيهما: بسم الله وبالله، اللهم صل على محمد وآل محمد، أو: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم يتشهد خفيفا ويسلم.
الخامسة: المكلف إذا أدخل بالصلاة عمدا أو سهوا أو فاتته بنوم أو بسكر وكان مسلما قضى، وإن كان مغمى عليه جميع الوقت أو كان كافرا فلا قضاء، والمرتد يقضي، ولو لم يجد ما يتطهر به من الماء والتراب سقطت أداءا وقضاءا.
السادسة: إذا دخل وقت الفريضة وعليه فائتة تخير بينهما، وإن تضيقت الحاضرة تعينت.
السابعة: الفوائت تترتب كالحواضر.
الثامنة: من فاتته فريضة ولم يعلم ما هي صلى ثلاثا وأربعا واثنين.