الثالث: لو طلق أربعا في مرضه وتزوج أربعا ودخل بهن ثم مات فيه كان الربع بينهن بالسوية، ولو كان له ولد تساوين في الثمن.
المقصر الثاني: في ما يزول به تحريم الثلاث: إذا وقعت الثلاث على الوجه المشترط حرمت المطلقة حتى تنكح زوجا غير المطلق، ويعتبر في زوال التحريم شروط أربعة: أن يكون الزوج بالغا وفي المراهق تردد أشبهه أنه لا يحلل، وأن يطأها في القبل وطئا موجبا للغسل، وأن يكون ذلك بالعقد لا بالملك ولا بالإباحة، وأن يكون العقد دائما لا متعة. ومع استكمال الشرائط يزول تحريم الثلاث، وهل يهدم ما دون الثلاث؟ فيه روايتان أشهرهما أنه يهدم.
فلو طلق مرة وتزوجت المطلقة ثم تزوج بها الأول بقيت معه على ثلاث مستأنفات وبطل حكم السابقة، ولو طلق الذمية ثلاثا فتزوجت بعد العدة ذميات بانت منه وأسلمت حل للأول نكاحها بعقد مستأنف وكذا كل مشرك، والأمة إذا طلقت مرتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره سواء كانت تحت حر أو عبد ولا تحل للأول بوطئ المولى، وكذا لا تحل لو ملكها المطلق لسبق التحريم على الملك، ولو طلقها مرة ثم أعتقت ثم تزوجها أو راجعها بقيت معه على واحدة استصحابا للحال الأولى، فلو طلقها أخرى حرمت عليه حتى يحللها زوج.
والخصي يحلل المطلقة ثلاثا إذا وطأ وحصلت فيه الشرائط وفي رواية لا يحلل، ولو وطأ الفحل قبلا فأكسل حلت للأول لتحقق اللذة منهما، ولو تزوجها المحلل فارتد فوطئها في الردة لم يحل لانفساخ عقده بالردة.
فروع:
الأول: لو انقضت مدة فادعت أنها تزوجت وفارقها وقضت العدة وكان ذلك ممكنا في تلك المدة، قيل: يقبل لأن في جملة ذلك ما لا يعلم إلا منها كالوطء، وفي رواية إذا كانت ثقة صدقت.
الثاني: إذا دخل المحلل وادعت الإصابة فإن صدقها حلت للأول، وإن كذبها قيل: