من يوم النحر، وأما الثاني فيومه اليوم الثالث من أيام التشريق وهو الرابع من يوم النحر أول النهار. وأما إذا انتصبت الشمس فمن أراد النفر من منى فليصل بمسجد الخيف ست ركعات أو ركعتين عند المنارة فإذا فرع منها دعا فقال:
الحمد لله حقا حقا وقولا وصدقا وصلى الله على سيدنا محمد رسوله وعلى آله الطاهرين وسلم تسليما، اللهم أنت الله لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا مضل لمن هديت ولا هادي لمن أضللت ولا معز لمن ذللت ولا مذل لمن أعززت ولا مقدم لما أخرت ولا مؤخر لما قدمت وأسألك يا الله يا رحمان يا رحيم أن تصلي على محمد وعلى آله الطاهرين وأن تفعل بي كذا وكذا. وتذكر حوائجك للدنيا والآخرة.
ثم يخرج ما بقي عليه رمى الجمار وينفر بعد ذلك ثم يمضي إلى مكة.
وكل من أصاب النساء أو شيئا من الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول وعليه أن يقيم إلى النفر الأخير، ومن لم يصب ذلك فله أن ينفر في النفر الأول والأفضل له أن يقيم إلى النفر الأخير، وإذا أراد أن ينفر في النفر الأول فلا ينفر حتى تزول الشمس، ومن كانت به ضرورة من خوف وغيره فإنه يجوز له تقديم ذلك قبل الزوال وليس له ذلك مع ارتفاع الضرورة عنه.
ومن أراد النفر بعد الزوال في النفر الأول فله أن ينفر ما بينه وبين غروب الشمس فإذا غربت لم يجز له النفر وعليه أن يبيت بمنى إلى الغد، وإذا نفر في النفر الأخير فيجوز له أن ينفر من بعد طلوع الشمس أي وقت شاء وإن لم ينفر وأراد المقام جاز له ذلك إلا الإمام وحده فإن عليه أن يصلى الظهر بمكة، ومن نفر من منى وكان قد قضى مناسكه كلها جاز له أن لا يدخل مكة، وإن كان قد بقي عليه شئ من المناسك لم يكن له بد من الرجوع إليها والأفضل دخول مكة على كل حال.
فإذا مضى إلى مكة ووصل إلى مسجد الخيف وهو مسجد رسول الله ص فيدخله ويستلقي على ظهره، فإذا استراح توجه إلى مكة فإذا وصل إليها فليغتسل