تمكن بنفسه وإلا استناب من يرمي عنه، فإن أخل برمي الجمار أو شئ منه ابتداءا أو قضاءا أثم بذلك ووجب عليه تلافي ما فاته فرطه وحجه ماض.
وأما الهدي فعلى ضربين: مفروض ومسنون. والمفروض على ضروب أربعة: هدي النذر وهدي الكفارة وهدي القران وهدي التمتع.
فأما هدي النذر فيجب سياقه من حيث نذر سياقه منه، فإن لم ينذر شيئا ابتاعه بحيث نذر ذبحه وذبحه وكل منهما مضمون يلزم الناذر عوض ما انكسر منه أو مات أو ضل ولا يحل له أن يأكل منه شيئا.
وأما هدي الكفارة عن قتل الصيد فسياقه واجب من حيث قتل الصيد إن أمكن ذلك وإلا فمن حيث أمكن، ويذبح أو ينحر من الفداء لما قتله من الصيد في إحرام المتعة أو العمرة المبتولة بمكة قبالة الكعبة وفي إحرام الحج بمنى، وإن كان لتعد في الإحرام عدا الصيد فسياقه غير واجب، وإن تعذر السياق أو الابتياع بحيث يجب الذبح والنحر في عامه فعليه ذلك من قابل أو عدله صياما أو صدقة حسب ما نبينه، وحكم هذا الهدي في الضمان وتحريم الأكل منه حكم هدي النذر.
وأما هدي القران فابتداؤه تطوع فإذا أشعر أو قلد لزمه سياقه، فإن انكسر أو هلك قبل بلوغ محله فعليه بدله، فإن لم يتمكن فلا شئ عليه غير ذبح المنكسر والتصدق بلحمه، وإذا بلغ محله سليما ذبح أو نحر فأكل منه وأطعم.
وأما هدي التمتع فأدناه شاة والفضل فيما زاد عليها بحسب الإمكان، والسنة أن يأكل بعضها ويطعم الباقي، ولا يجوز إعطاء الجزار شيئا من جلال شئ من الهدي ولا قلائده ولا إهابه ولا لحمه على جهة الأجر ويجوز على وجه الصدقة.
ومن السنة أن يتولى مهدي الأنعام ذبحها أو نحرها بيده أو يشارك الذابح، ولا يجوز لمن ذبح هديا بمنى أن يخرج منها شيئا من لحومه ويجوز ذلك للمتصدق عليه.
والمسنون ما تبرع المكلف بهديه وليس بمضمون، والسنة فيه أن يأكل منه مهديه ويتصدق بالباقي.
وأما الحلق فمن مناسك الحج ومحله منى يوم النحر بعد رمى جمرة العقبة ويجوز قبل