سعي المتمتع للمتعة وسعي الحج بعد طواف الزيارة. ووقت كل منهما ممتد بامتداد وقت طوافه، وحكم المخل به حكم المخل بطوافه، والسنة فيه الابتداء بالصفا والختام بالمروة والسعي بينهما سبعة أشواط يمشي في كل شوط طرفيه ويهرول وسطه يبدأ المشي من الصفا إلى الميل ثم يهرول حتى يقطع سوق العطارين ثم يمشي من الميل إلى المروة ثم يعود منها ماشيا إلى الميل ثم يهرول من السوق إلى الميل ثم يمشي منه إلى أن يصعد الصفا حتى يكمل سبعا.
ولا يجوز الجلوس بين الصفا والمروة، ويجوز الوقوف عند الإعياء حتى تستريح، ويجوز الجلوس على الصفا والمروة فإن عجز عن المشي أو الهرولة فليركب، ويجوز له السعي راكبا من غير عجز والمشي أفضل وإذا سعى راكبا فليركض الدابة بحيث تجب الهرولة ويجب افتتاحه بالنية. وحكم من قطعة من إيثار أو اضطرار أو لسهو حكم الطواف فليتأمل ويعمل بحسبه، ويصح السعي من المحدث وطاهرا أفضل.
وأما الوقوف بعرفة وحدها من المأزمين إلى الموقف فمن أركان الحج، ووقته للحج للمختار من زوال الشمس من التاسع إلى غروبها وللمضطر إلى طلوع الفجر من يوم النحر، فإن فات الوقوف بها عن إيثار بطل الحج وإن كان عن اضطرار وأدرك المشعر الحرام في وقت المضطر فحجه ماض، ويلزم افتتاحه بالنية وقطع زمانه بالدعاء والتوبة والاستغفار، وأفضل المواقف ميسرة الجبل، ولا يفيض منه المختار حتى تغرب الشمس، ويجوز الوقوف به للمحدث وطاهرا أفضل.
وأما الوقوف بالمشعر الحرام وهو من جمع وهي المزدلفة وحدها من المأزمين إلى وادي محسر يصح الوقوف بكل منهما وأفضله ما قرب من المشعر، ووقت المختار من طلوع الفجر من يوم النحر إلى طلوع الشمس يلزمه افتتاحه بالنية وقطع هذا الزمان بالدعاء والتوبة والاستغفار، ووقت المضطر ممتد إلى الليل كله وإلى أن تزول الشمس من نهاره أقل ما يقع عليه اسم الوقوف داعيا فإن فات الوقوف به على حال بطل الحج ووجب استئنافه، ولا يجوز للمختار أن يفيض منه حتى تطلع الشمس فإن اضطر إلى الإفاضة فلا يجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس، ويجوز للنساء إذا خفن مجئ الدم الإفاضة ليلا