وإتيان منى والرمي والذبح والتقصير ودخول مكة يوم النحر لطواف الزيارة والسعي وطواف النساء، ويستحب للصرورة أن يطأ المشعر، ويصح الوقوف به للمحدث وطاهرا أفضل.
وأما نزول منى فمن وكيد السنة المبيت بها ليلة عرفة وصلاة المغرب وعشاء الآخرة والغداة ليكون الإفاضة منها إلى عرفات ولا يفيض أمام الصلاة منها حتى تطلع الشمس، ومن مناسك الحج المبيت بها ليالي أيام التشريق إلى حين الإفاضة منها فإن بات بغيرها مختارا لغير عبادة فعليه دم، ويجوز الخروج منها للبائت بها بعد مضى النصف الأول من الليل والتصبح بها أفضل، وإذا عاد إليها قبل أن يمضى النصف الأول فهو بائت بها ونزولها قبل غروب الشمس أفضل، وحدها من طرف وادي محسر إلى العقبة، والنفر الأول يوم الثالث من النحر والأخير اليوم الرابع، ولا يجوز للصرورة أن ينفر في الأول ويجوز ذلك لغيره وتأخيره النفر إلى الأخير أفضل.
وأما رمى الجمار فهو سبعون حصاة تؤخذ من الحرم دون المسجد الحرام ومسجد الخيف، والحصاة المقذوف به مرة وأفضله المشعر الحرام، ومقدار الحصاة رأس الأنملة ملتقطة غير مكسورة، وأفضل الحصاة البرش ثم البيض والحمر وتكره السود، يرمي منها يوم النحر جمرة العقبة وهي القصوى بسبع ويرمي في كل يوم بعده بإحدى وعشرين حصاة يبدأ بالجمرة الأولة وهي العظمى فيرميها بسبع ثم الوسطى بسبع ثم العقبة بسبع فإن خالف الترتيب استدركه، فإن رمى حصاة فوقعت في محمل أو على ظهر ثم سقطت على الأرض أجزأت وإلا فعليه أن يرمي عوضها عنها.
ولا يجوز الرمي قبل طلوع الشمس ولا بعد غروبها إلا للمرأة الخائفة من مجئ الدم وفوت الطواف لمجيئه وأفضل الأوقات للرمي قبل الزوال، فإن فات رمى يوم فليرم في اليوم الثاني ما فاته في صدر النهار وليومه بعد الزوال، ومن عجز عن الرمي فليرم عنه وليه، ويجوز للمحدث أن يرمي الجمار وعلى طهارة أفضل.
وإذا أفاض في النفر الأول فليدفن ما بقي من الحصى بمنى، فإن خرجت أيام التشريق ولما يرم ما وجب عليه قبل النفر أو بعضه فليرمه من قابل في أيام التشريق إن