وقال في الشرائع: " وحد المحارب: القتل... أو النفي... " (1).
12 - يحيى بن سعيد: " والمسلم المحارب... فإن أخاف ولم يجن نفي من الأرض، بأن يغرق - على قول - أو يحبس على آخر، أو ينفى من بلاد الإسلام سنة حتى يتوب... فإن جرح فقط، جرح ونفي. " (2).
13 - علاء الدين الحلبي: " والمفسدون في الأرض كقطاع الطرق والواثبين على نهب الأموال، يقتلون إن قتلوا... وإن لم يحدث منهم سوى الإخافة والإرجاف، نفوا من بلد إلى بلد وأودعوا السجن إلى أن يتوبوا، أو يموتوا. " (3).
14 - العلامة الحلي: " كل من جرد السلاح للإخافة في بر أو بحر ليلا أو نهارا، تخير الإمام بين قتله وصلبه وقطعه مخالفا، ونفيه، ولو تاب قبل القدرة عليه سقط الحد دون حقوق الناس، ولو تاب بعدها لم يسقط. " (4).
وقال في التحرير: " المحارب من جرد السلاح لإخافة الناس في بر أو بحر ليلا كان أو نهارا في مصر وغيره وسواء كان في العمران أو في البراري والصحاري وعلى كل حال، وهل يشترط كونه من أهل الريبة الظاهر من كلامه - في النهاية - الاشتراط، والوجه المنع إذا عرف أنه قصد الإخافة... " (5).
وقال في القواعد: " كل من أظهر السلاح وجرده لإخافة الناس في بر أو بحر ليلا كان أو نهارا في مصر أو غيره... ولا يشترط كونه من أهل الريبة على