4 - أبو الصلاح: " وإن كانوا محاربين وهم الذين يخرجون عن دار الأمن لقطع الطريق وإخافة السبيل والسعي في الأرض بالفساد، فعلى سلطان الإسلام أو من تصح دعوته أن يدعوهم... إن لم يقتلوا ولم يأخذوا مالا أن ينفيهم من الأرض بالحبس أو النفي من مصر إلى مصر حتى يؤمنوا، أو يرى الصفح عنهم... " (1).
5 - سلار: " المجرد للسلاح في أرض بلاد الإسلام والساعي فيها فسادا: إن شاء الإمام...، وإن شاء نفاه من الأرض... " (2).
6 - القاضي ابن البراج: " من كان من أهل الريبة وجرد سلاحا في بر أو بحر، أو في بلده أو في غير بلده في ديار الإسلام أو في ديار الشرك ليلا أو نهارا كان محاربا... فإن أخذ المال ولم يقتل أحدا ولا جرحه كان عليه القطع ثم النفي من البلد الذي هو فيه. وإن جرح ولم يأخذ مالا ولا قتل أحدا، كان عليه القصاص، والنفي بعد ذلك من البلد الذي فعل فيه ذلك إلى غيره. وإن لم يجرح ولا أخذ مالا كان عليه النفي كما قدمناه... " (3).
7 - السيد ابن زهرة: " وأسري من عدا من ذكرناه من المحاربين على أخذ المال، وإن كانوا قتلوا (4) ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض بالحبس أو النفي من مصر إلى مصر كل ذلك بالاجماع من الطائفة عليه. " (5).
8 - ابن حمزة: " المحارب: كل من أظهر السلاح من الرجال أو النساء في أي