الأموال كان الإمام مخيرا فيهم: إن شاء قتلهم بالسيف وإن شاء صلبهم حتى يموتوا، وإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وإن شاء نفاهم عن المصر إلى غيره ووكل بهم من ينفيهم عنه إلى ما سواه حتى لا يستقر بهم مكان إلا وهم منفيون عنه مبعدون إلى أن تظهر منهم التوبة والصلاح. " (1).
3 - الشيخ الطوسي: " المحارب... إن أخذ المال ولم يقتل ولم يجرح، قطع، ثم نفي عن البلد، وإن جرح ولم يأخذ المال ولم يقتل وجب عليه أن يقتص منه، ثم ينفى بعد ذلك من البلد الذي فعل ذلك فيه إلى غيره، وكذلك أن لم يجرح ولم يأخذ المال، وجب عليه أن ينفى من البلد الذي فعل فيه ذلك الفعل إلى غيره، ثم يكتب إلى أهل ذلك المصر بأنه منفي محارب فلا تواكلوه ولا تشاربوه، ولا تبايعوه، ولا تجالسوه، فإن انتقل إلى غير ذلك من البلدان، كوتب أيضا أهلها بمثل ذلك، فلا يزال يفعل به ذلك حتى يتوب، فإن قصد بلاد الشرك، لم يمكن من الدخول فيها، وقوتلوا هم على تمكينهم [إياه] من دخولها. " (2).
وقال في التبيان: " * (... ويسعون في الأرض فسادا...) *: وهو ما ذكرناه من إشهار السيف وإخافة السبيل... وإن أخاف السبيل فقط فإنما عليه النفي لا غير، هذا مذهبنا... " (3).
وقال أيضا: " * (... أو ينفوا من الأرض...) * في معناه ثلاثة أقوال:
الأول: أنه يخرج من بلاد الإسلام وينفى من بلد إلى بلد إلا أن يتوب ويرجع وهو الذي نذهب إليه، وبه قال ابن عباس وأنس بن مالك، ومالك بن أنس