المرجع هو تقدير الإمام، وعن بعض المالكية: إن تاب قبل تمام العام فلا يفرج عنه قبل كمال السنة، وعند الشافعية سنة ينقص منها شيئا، وعن بعض الحنابلة:
سنة، وعن آخرين: ستة أشهر.
هذا وعن الإمام الخوئي: أنه ينفى إلى الأبد.
الروايات:
1 - الكافي: "... عن عبيد الله بن إسحاق المدائني، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) ... ويكتب إلى أهل ذلك المصر أنه منفي... فيفعل ذلك به سنة... " (1).
2 - التهذيب: " عن عبيد الله المدائني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)... فلا يزال هذه حاله سنة، فإذا فعل به ذلك تاب وهو صاغر. " (2).
أقول، وفيهما ضعف وقد مر، والافراج عنه إنما يكون بعد التوبة، فالمدار على التوبة، لا انقضاء العام.
آراء فقهائنا:
1 - المفيد: "... إلى أن تظهر منهم التوبة والصلاح. " (3).
2 - ابن إدريس: " وأما نفي المحارب فأبدا، إلى أن يتوب ويرجع الحق، وينيب إلى الله تعالى. " (4).
3 - ابن فهد الحلي: " التغريب عموما بالنسبة إلى الزمان والبلدان، فيمنع من