والحسن والسدي والضحاك، وقتادة وسعيد بن جبير، والربيع بن أنس والزهري.
وقال أصحابنا لا يمكن أيضا من دخول بلاد الشرك، ويقاتل المشركون على تمكينهم من ذلك حتى يتوبوا ويرجعوا إلى الحق.
وقال الفراء: النفي أن يقال: من قتله فدمه هدر.
والثاني: أنه ينفى من بلد إلى بلد غيره ذهب إليه سعيد بن جبير في رواية أخرى، وعمر بن عبد العزيز.
الثالث: أن النفي هو الحبس ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه.
أصل النفي الاهلاك ومنه النفي: الاعدام، فالنفي الاهلاك بالاعدام. ومنه النفاية لردئ المتاع. ومنه النفي وهو ما تطاير من الماء عن الدلو... " (1).
وقال في الخلاف: " قد بينا أن نفيه عن الأرض أن يخرج من بلده ولا يترك أن يستقر في بلد حتى يتوب، فإن قصد بلد الشرك منع من دخوله وقوتلوا على تمكينهم [إياه] من دخوله إليهم، وقال أبو حنيفة: نفيه أن يحبس في بلده، وقال أبو العباس بن سريج يحبس في غير بلده.
دليلنا: اجماع الفرقة وأخبارهم. " (2).
وقال في المبسوط: " فقال قوم إذا شهر السلاح وأخاف السبيل لقطع الطريق كان حكمه متى ظفر به الإمام التعزير. وهو أن ينفى عن بلده ويحبس في غيره، وفيهم من قال: يحبس في غيره، وهذا مذهبنا، غير أن أصحابنا رووا أنه لا يقر في بلده وينفى عن بلاد الإسلام كلها. " (3).