عن حماد عن إبراهيم. " (1).
2 - ابن رشد: " واختلف أيضا في قوله: * (... أو ينفوا من الأرض...) * فقيل:
إن النفي هو السجن، وقيل: إن النفي هو أن ينفى من بلد إلى بلد فيسجن فيه إلى أن تظهر توبته، وهو قول ابن القاسم عن مالك، ويكون بين البلدين أقل ما تقصر فيه الصلاة، والقولان عن مالك، وبالأول قال أبو حنيفة وقال الشافعي: أما النفي فغير مقصود، ولكن إن هربوا شردناهم في البلاد بالاتباع، وقيل: هي عقوبة مقصودة، فقيل: على هذا ينفى ويسجن دائما. وكلها عن الشافعي. " (2).
3 - ابن قدامة: " أن المحاربين إذا أخافوا السبيل ولم يقتلوا ولم يأخذوا مالا فإنهم ينفون من الأرض، لقول الله تعالى: * (... أو ينفوا من الأرض...) * ويروى عن ابن عباس أن النفي يكون في هذه الحالة، وهو قول النخعي وقتادة، وعطاء الخرساني، والنفي هو تشريدهم عن الأمصار والبلدان فلا يتركون يأوون بلدا ويروى نحو هذا عن الحسن والزهري وعن ابن عباس: أنه ينفى من بلده إلى بلد غيره كنفي الزاني، وبه قال طائفة من أهل العلم، قال أبو الزناد: كان منفى الناس إلى باضع من أرض الحبشة وذلك أقصى تهامة اليمن، وقال مالك يحبس في البلد الذي ينفى إليه كقوله في الزاني، وقال أبو حنيفة: نفيه حبسه حتى يحدث توبة ونحو هذا قال الشافعي، فإنه قال في هذه الحال يعزرهم الإمام، وإن رأى أن حبسهم، وقيل عنه: النفي طلب الإمام لهم ليقيم فيهم حدود الله تعالى، وروي ذلك عن ابن عباس، وقال ابن سريج يحبسهم في غير بلدهم، وهذا مثل قول مالك وهذا أولى لأن تشريدهم إخراج لهم إلى مكان يقطعون فيه الطريق ويؤذون به الناس فكان حبسهم أولى. وحكى أبو الخطاب، عن أحمد رواية