بينهم وبين النبي (صلى الله عليه وآله) ميثاق فنقضوا العهد وقطعوا السبيل وأفسدوا في الأرض فخير الله نبيه فيهم إن شاء قتل وإن شاء صلب وإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف: * (... أو ينفوا من الأرض...) *؟ قال: هو أن يطلبوا حتى يعجزوا فمن تاب قبل أن يقدروا عليه قبل ذلك منه. " (1).
13 - وفيه: " أخرج عبد بن حميد عن الحسن في قوله: * (... أو ينفوا من الأرض...) * قال: من بلد إلى بلد. " (2).
14 - وفيه: " وأخرج ابن جرير عن الحسن: قال: ينفى حتى لا يقدر عليه. " (3).
15 - وفيه: " أخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير في الآية قال: من أخاف سبيل المؤمنين نفي من بلد إلى غيره " (4).
16 - وفيه: " أخرج ابن جرير عن الربيع بن أنس في الآية قال: يخرجوا من الأرض أينما أدركوا خرجوا حتى يلحقوا بأرض العدو. " (5).
أقول: وأكثر هذه النصوص واردة في مقام تفسير الآية الكريمة والمستفاد من بعضها أن النفي حكم تخييري، ومن البعض الآخر: أنه بعض مراتب حكم المحارب.
17 - ابن جرير: " عن عبد الكريم أنه سئل عن أبوال الإبل؟ فقال: حدثني سعيد بن جبير عن المحاربين، قال: كان ناس، أتوا رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالوا نبايعك على الإسلام، فبايعوه، وهم كذبة، وليس الإسلام يريدون، ثم قالوا: إنا نجتوي المدينة، فقال النبي (صلى الله عليه وآله) هذه اللقاح تغدو عليكم وتروح، فاشربوا من أبوالها وألبانها، فبينما هم كذلك إذ جاء الصريخ يصرخ إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقال: قتلوا