ويقاتل الحربيون مقبلين ومدبرين بحيث يتبع مدبرهم ويقتل منهزمهم وأسيرهم ويجاز على جريحهم، سواء كانوا كفار ملة أو ردة، لهم فئة إليها مرجعهم ولا يفعل ببغاة أهل الردة ذلك إذا لم يكن لهم ملة (1) بل يقتصر على قتالهم من غير اتباع ولا إجهاز ولا قتل أسير، فأما من أظهر الارتداد وإن لم يدخل في حكم البغاة فإنه إن كان في الأصل كافرا فأسلم ثم ارتد بعد إظهاره الإسلام يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل، وإن كان مسلما لا عن شرك بل ممن ولد على الفطرة ونشأ على إظهار كلمة الإسلام، ثم أظهر الارتداد بتحليله مما حرم الشرع أو تحريمه ما حلله، فإنه يقتل من غير استتابة.
والمفسدون في الأرض كقطاع الطريق والواثبين على نهب الأموال يقتلون إن قتلوا، فإن زادوا على القتل بأخذ الأموال صلبوا بعد قتلهم، ويقطعون من خلاف إذا تفردوا (2) بالأخذ دون القتل وإن لم يحدث منهم سوى الإخافة والإرجاف نفوا من بلد إلى بلد وأودعوا السجن إلى أن يتوبوا أو يموتوا.
ومن أسر قبل وضع الحرب أوزارها قتل لا محالة وبعدها يكون لولي الأمر حق الاختيار فيه (3) إما بالقتل أو الاسترقاق أو المفاداة (4).
ولا يغنم من محاربي البغاة إلا ما حواه الجيش من مال أو متاع وغيرهما فيما يخص دار الحرب لا على جهة الغصب، فأما من عداهم من الكفار والمحاربين فيغنم منهم ذلك وغيره من أهل وذرية ورباع وأرض.