وقت وأي موضع يكون،... وإن لم يجن وأخاف نفي عن البلد، وعلى هذا حتى يتوب، وإن جنى وجرح اقتص منه، ونفي عن البلد، وإن أخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف ونفي... " (1).
9 - ابن إدريس: " هو كل من قصد إلى أخذ مال الإنسان وشهر السلاح في بر أو بحر، أو حضر، أو سفر، فمتى كان شئ من ذلك، جاز للإنسان دفعه عن نفسه وماله.
وقال في حد المحاربين، ذيل آية الحرابة: ولا خلاف بين الفقهاء أن المراد بهذه الآية قطاع الطريق... وعندنا كل من شهر السلاح لإخافة الناس في بر كان أو بحر، في العمران والأمصار أو في البراري والصحاري وعلى كل حال، فإذا ثبت ذلك فالإمام مخير فيه بين أربعة أشياء كما قال تعالى: بين أن يقطع يده ورجله من خلاف، أو يقتل، أو يصلب أو ينفى، هذا بنفس شهر السلاح وإخافة الناس. " (2).
10 - الراوندي: " من جرد السلاح في مصر أو غيره وهو من أهل الريبة على كل حال كان محاربا، وله خمسة أحوال: فإن جرح ولم يأخذ المال ولم يقتل، وجب أن يقتص منه ثم ينفى بعد ذلك، وإن لم يجرح ولم يأخذ المال وجب أن ينفى من البلد الذي فعل فيه ذلك إلى غيره على ما قدمناه... " (3).
11 - المحقق الحلي: " في المحارب، وهو كل مجرد سلاحا في بر أو بحر ليلا أو نهارا لإخافة السابلة، وإن لم يكن من أهلها على الأشبه. وحده: القتل، أو الصلب، أو القطع مخالفا، أو النفي... وينفى المحارب عن بلده... " (4).