4 - وعن ابن بلال: " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)... لم يسمل عينا قط ولم يزد على قطع اليد والرجل. " (1).
5 - وعن السدي - في قوله تعالى: " * (إنما جزاء الذين يحاربون...) * (2) بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فأتي بهم فأراد أن يسمل أعينهم فنهاه الله عن ذلك وأمره أن يقيم فيهم الحد. " (3).
أقول: نعم إذا كان فيهم طليعة، فتسمل عينه كما عن شيخ الطائفة: " والذي نقوله: إن عندنا إن كان فيهم طليعة لهم حتى يقتلوا قوما، سملت عين الربيئة، وأجري الحد على الباقين. " (4).
آراء فقهائنا:
1 - الصدوق: " والمحارب يقتل أو يصلب أو يقطع يده ورجله من خلاف، أو ينفى من الأرض كما قال الله عز وجل، وذلك مفوض إلى الإمام: إن شاء صلب وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف وإن شاء نفاه من الأرض. " (5).
2 - المفيد: " وأهل الدغارة (6) إذا جردوا السلاح في دار الإسلام وأخذوا