5 - الماوردي: " أما البكر فهو الذي لم يطأ زوجة بنكاح... واختلف الفقهاء في تغريبه مع الجلد. فمنع منه أبو حنيفة اقتصارا على جلده، وقال مالك يغرب الرجل ولا تغرب المرأة. وأوجب الشافعي تغريبها عاما عن بلدها إلى مسافة أقلها يوم وليلة... " (1).
6 - ابن حزم: " وأما نفي الزاني فإن الناس اختلفوا فيه فقالت طائفة: الزاني غير المحصن يجلد مائة وينفى سنة الحر والحرة ذات الزوج وغير ذات الزوج في ذلك سواء وأما العبد الذكر فكالحر وأما الأمة فجلد خمسين ونفي ستة أشهر. وهو قول الشافعي وأصحابه وسفيان الثوري والحسن بن حي وابن أبي ليلى، وقالت طائفة: ينفى الرجل الزاني جملة ولا تنفى النساء وهو قول الأوزاعي، وقالت طائفة: ينفى الحر الذكر ولا تنفى المرأة الحرة ذات زوج كانت أو غير ذات زوج ولا الأمة ولا العبد وهو قول مالك وأصحابه وقالت طائفة لا نفي على زان أصلا ولا على ذكر ولا على أنثى ولا حر ولا عبد ولا أمة وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. " ثم نقل الروايات الدالة على ذلك ثم قال: " فكانت هذه آثارا متظاهرة رواها ثلاثة من الصحابة: عبادة بن الصامت وأبو هريرة وزيد بن خالد الجهني بايجاب تغريب عام مع جلد مائة على الزاني الذي لم يحصن مع إقسام النبي (صلى الله عليه وآله) بالله تعالى في قضائه به أنه كتاب الله تعالى... " (2).
7 - السرخسي: "... فأما الحديث فقد بينا أن الجمع بين الجلد والتغريب كان في الابتداء ثم انتسخ بنزول سورة النور والمراد بالتغريب الحبس على سبيل التعزير، قيل في تأويل قوله تعالى: * (أو ينفوا من الأرض) * إنه الحبس... ونحن نقول يحبس بطريق التعزير حتى تظهر توبته، وإن ثبت النفي على أحد فذلك