إلى مسافة القصر. " (1).
14 - القسطلاني: " وحكى ابن نصر في كتاب الاجماع الاتفاق على نفي الزاني إلا عند الكوفيين وعليه الجمهور، وادعى الطحاوي أنه منسوخ. " (2).
15 - البهوتي: " وإن زنى حر غير محصن جلد مائة بلا خلاف للخبر، وغرب إلى ما يراه الإمام لا هو عاما ولو أنثى، مسلما كان أو كافرا لعموم الخبر ولأنه حد ترتب على الزاني فوجب على الكافر كالقود. " (3).
16 - محمد بن إسماعيل الصنعاني: " وقوله نفي سنة: فيه دليل على وجوب التغريب للزاني البكر عاما وأنه من تام الحد وإليه ذهب الخلفاء الأربعة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وغيرهم وادعي فيه الاجماع.
وذهبت الهادوية والحنفية إلى أنه لا يجب التغريب، واستدل الحنفية بأنه لم يذكر في آية النور، فالتغريب زيادة على النص، وهو ثابت بخبر الواحد فلا يعمل به لأنه يكون ناسخا.
وجوابه أن الحديث مشهور لكثرة طرقه وكثرة من عمل به من الصحابة وقد عملت الحنفية بمثله بل بدونه كنقض الوضوء من القهقهة وجواز الوضوء بالنبيذ وغير ذلك مما هو زيادة على ما في القرآن وهذا منه. وقال ابن المنذر: أقسم النبي (صلى الله عليه وآله) في قصة العسيف أنه يقضي بكتاب الله ثم قال: " إن عليه جلد مائة وتغريب عام، وهو المبين لكتاب الله. وخطب بذلك عمر على رؤوس المنابر " (4).
17 - الشوكاني: "... وفي هذا الحديث - العسيف - دليل على ثبوت التغريب