حتى لا أحفظ عن أحد منهم أنه خالف فيه وإن كان لا يثبت كثبوت نفي الزنا " (1).
وقال أيضا: " فإن قال قائل لا أنفي أحدا فقيل لبعض من يقول قوله: ولم رددت النفي في الزنا وهو ثابت عن النبي (صلى الله عليه وآله) وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود والناس عندنا إلى اليوم... " (2).
2 - المدونة: " قلت: أرأيت البكرين إذا زنيا هل ينفيان جميعا الجارية والفتى في قول مالك أم لا نفي على النساء في قول مالك، وهل يفرق بينهما في النفي، ينفى هذا إلى موضع وهذا إلى موضع آخر، وهل يسجنان في الموضع الذي ينفيان إليه في قول مالك أم لا؟ (قال) قال مالك: لا نفي على النساء ولا على العبيد ولا تغريب قلت: فهل يسجن الفتى في الموضع الذي ينفى إليه في قول مالك. قال:
نعم، يسجن ولولا أنه يسجن لذهب في البلاد.
وقال مالك: لا ينفى إلا زان أو محارب ويسجنان جميعا في الموضع الذي ينفيان إليه يحبس الزاني سنة، والمحارب حتى تعرف له توبة. " (3).
3 - البستي: ذيل قوله (عليه السلام) خذوا عني: " وفيه اثبات النفي على الزاني والتغريب له سنة وهو قول عامة العلماء من السلف وأكثر الخلف وإنما لم ير التغريب منهم أبو حنيفة ومحمد بن الحسن. " (4).
4 - أبو يعلى: " باب التعزير: وعامة نفيه مقدر بما دون الحول، ولو بيوم لئلا يصير مساويا لتغريب الحول في الزنا. " (5).