6 - الشوكاني: " وقد أجاب صاحب البحر عن أحاديث التغريب بأنه عقوبة لا حد. ويجاب عن ذلك بالقول بموجبه، فإن الحدود كلها عقوبات والنزاع في ثبوته، لا في مجرد التسمية. " (1).
7 - محمد الذهني: " تغريب عام - أي نفي سنة - وهذا عندنا ليس بطريق الحد بل بطريق المصلحة التي رآها الإمام من السياسة " (2).
8 - الصابوني: " يرى أبو حنيفة أن حد الزاني البكر هو الجلد مائة جلدة وأن النفي ليس من الحد في شئ وأنه مفوض إلى رأي الإمام، إن شاء غرب وإن شاء ترك.
ويرى الجمهور - مالك والشافعي وأحمد - أن حده الجلد مائة جلدة وتغريب عام...
واستدل الجمهور: 1 - بحديث عبادة بن الصامت.
2 - قصة العسيف.
3 - قالوا: وقد تكرر ذكر النفي في قصة العسيف على أنه من الحد، ولا مانع من الزيادة على حكم الآية بخبر الآحاد، فقد أنزل الله الجلد - قرآنا - وبقي التغريب في البكر - سنة -... " (3).
9 - الشيخ السايس: " ويمكن الجمع بين هذه الأخبار بابقاء الآية على حكمها، وأن الجلد هو تمام الحد، وجعل النفي على وجه التعزير، ويكون النبي (صلى الله عليه وآله) قد رأى في ذلك الوقت نفي البكر لأنهم كانوا حديثي عهد بالجاهلية فرأى ردعهم