بطريق المصلحة لا بطريق الحد " (1).
8 - الموصلي: " ولا يجمع على غير المحصن الجلد والنفي لقوله تعالى:
* (الزانية والزاني فاجلدوا) * وأنه بيان لجميع الحكم لأنه كل المذكور، أو لأنه ذكره بحرف الفاء وهو الجزاء فلا يزاد عليه إلا بدليل يساويه أو يترجح عليه، إذ الزيادة على النص نسخ، ولأن النفي يفتح عليها باب الزنا لقلة استحيائها من عشيرتها. وفيه قطع المادة عنها فربما اتخذت ذلك مكسبا وفيه من الفساد ما لا يخفى. وإليه الإشارة بقول علي (عليه السلام) كفى بالتغريب فتنة. وأما قوله (صلى الله عليه وآله): " البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام " قلنا الآية متأخرة عنه فنسخته، بيانه: أن الجلد في الأصل كان الايذاء لقوله تعالى: * (فآذوهما) *، ثم نسخ بالحبس بقوله تعالى:
* (فأمسكوهن في البيوت...) *.
قال: إلا أن يراه الإمام مصلحة فيفعله بما يراه. فيكون سياسة وتعزيرا لا حدا، وهو تأويل ما روي من التغريب عن النبي (صلى الله عليه وآله). " (2).
9 - ابن رشد القرطبي: " فإنه اكتفى بنقل الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي ومالك، ولم يختر جانبا. " (3).
10 - ابن قدامة: " مسألة: وإذا زنى الحر البكر جلد مائة وغرب عاما...
ويجب مع الجلد تغريبه عاما في قول جمهور العلماء روي ذلك عن الخلفاء الراشدين وبه قال أبي وأبو داود وابن مسعود وابن عمر وإليه ذهب عطاء وطاوس والثوري وابن أبي ليلى والشافعي وإسحاق وأبو ثور. وقال مالك والأوزاعي يغرب الرجل دون المرأة...