وقال بعد نقل حديث العسيف وهذا يدل على أن هذا كان مشهورا عندهم من حكم الله تعالى وقضاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقد قيل إن الذي قال له هذا هو أبو بكر وعمر. ولأن التغريب فعله الخلفاء الراشدون ولا نعرف لهم في الصحابة مخالفا فكان اجماعا ولأن الخبر يدل على عقوبتين في حق الثيب وكذلك في حق البكر، وما رووه عن علي لا يثبت لضعف رواته وارساله وقول عمر لا أغرب بعده مسلما فيحتمل أنه تغريبه في الخمر الذي أصابت الفتنة ربيعة فيه. ".
ثم قال: " ويغرب البكر الزاني حولا كاملا فإن عاد قبل مضي الحول أعيد تغريبه حتى يكمل الحول مسافرا ويبنى على ما مضى ويغرب الرجل إلى مسافة القصر لأن ما دونها في حكم الحضر بدليل أنه لا يثبت في حقه أحكام المسافرين... " (1).
11 - القرشي: " وإن كان بكرا فالحد وتغريب عام، والبكر هو الذي لم يطأ زوجة بنكاح صحيح، واختلف الفقهاء في تغريبه بعد الحد، فمنع أبو حنيفة منه اقتصارا على جلده وقال مالك يغرب الرجل ولا تغرب المرأة، وأوجب الشافعي تغريبهما عاما عن بلدهما إلى مسافة أقلها يوم وليلة. وحد الكافر والمسلم سواء عند الشافعي في الجلد والتغريب... " (2).
12 - النووي: " وإن زنى الحر غير المحصن جلد مائة جلدة وغرب إلى مسافة قصر، لأن أحكام السفر من القصر والفطر لا تثبت بدونه. " (3).
13 - المرداوي: " وإن زنى الحر غير المحصن، جلد مائة جلدة، وغرب عاما